الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشَّافِعِي رحمه الله في الإملاء -: المني ليس بنجس؛ لأن اللَّه جل
ثناءه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرَّمهم، وجعل منهم النبيين والصديقين.
والشهداء والصالحين، وأهلَ جنته من نجس، فإنه يقول:
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الآية.
ثم ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في فرك المني من ثوب رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
* * *
قال الله عز وجل: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)
قال الله عز وجل: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ)
الأم: أول ما فرضت الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويقال: نسَخت - هذه الآية الواردة أعلاه - ما
وصفتُ من المزمل بقول اللَّه عز وجل: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ودلوكها: زوالها.
(إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) العتمة. (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الصبح.
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) : فأعلمه - مطلقاً - أن
صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد اللَّه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟
فقال: لا، إلا أن تطوع" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففرائض الصلوات خمس، وما سواهما تطوع.
الأم (أيضاً) : وقت الفجر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الآية.
وقال صلى الله عليه وسلم:
"من أدرك ركعة من الصبح. . . الحديث.
والصبح: الفجر فلها اسمان: الصبح والفجر، لا أحب أن تسمى إلا
بأحدهما، وإذا بَانَ الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح، ومن صلاها قبل تبين الفجر الأخير معترضاً أعاد، ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضاً حتى يخرج منها مغلساً.
قال الشَّافِعِي رضي الله عنه: وأخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعرَفنَ من الغلس" الحديث.
ولا تفوت - أي: صلاة الصبح - حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها
ركعة، والركعة ركعة بسجودها، فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع
الشمس فقد فاتته الصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (النية في الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فرض اللَّه عز وجل الصلوات، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل واحدة منهن، ووقتها، وما يعمل فيهن، وفي كل واحدة منهن، وأبان الله عز وجل
منهن نافلة، وفرضاً، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم:
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) الآية.
ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بيناً - والله تعالى أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة وفرض، وكان الفرض منها مؤقتاً أن لا تجزئ عنه صلاة إلا بأن ينويها مصلياً.
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فاحتمل قوله - تعالى -: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) الآية، أن يتهجد بغير الذى فرض عليه، مما تيسر منه.