الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فما أخذ من مسلم من صدقة ماله. . . - مهما كان نوعه ومسماه - مما
وجب عليه في ماله، في كتاب، أو سنة، أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة، والزكاة صدقة، وقسمه واحد لا يختلف كما قَسَمَه الله.
الصدقات: ما فرض اللَّه عز وجل على المسلمين فهي طهور.
الأم (أيضاً) : باب (الولاء والحِلف)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)
فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى اللَّه، وأن في قول الله
تبارك وتعالى معنيين:
أحدهما: أنها لمن سُمِّيت له.
والآخر: أنها لا تكون لغيرهم بحال.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إنما الولاء لمن أعتق" الحديث.
* * *
قال الله عز وجل: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)
الأم: المرتد عن الإسلام
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول الله آمنوا، ثم كفروا، ثم أظهروا الرجوع
عنه، قال الله تبارك اسمه:(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ)
فحقن بما أظهروا من الحَلِفِ - ما قالوا كلمة
الكفر - دماءهم بما أظهروا.
الأم (أيضاً) : باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ)
فأخبر بكفرهم، وجحدهم
الكفر، وكذب سرائرهم لمجحدهم، وذكر كفرهم في غير آية، وسماهم بالنفاق إذ أظهروا الإيمان، وكانوا على غيره.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم أظهره - أي: الإيمان - قوم من المناففين، فأخبر
الله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون، فقال:(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) الآية، مع ما ذكر اللَّه سبحانه به المنافقين، فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان، ولم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مناكحة المسلمين ولا موارثتهم.
الأم (أيضاً) : باب (الديات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: روى عطاء، ومكحول، وعمرو بن شعيب، وعدد
من الحجازين، أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولم أعلم بالحجاز