الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب، ودلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين اللَّه عز ذكره والعباد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان يجبُّ ما كان قبله" الحديث.
* * *
قال الله عز وجل: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وفرض الله عليه جهادهم، فقال:(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية.
فقيل: فيه فتنة: شرك، ويكون الدين كله واحداً لله.
الأم (أيضاً) : (الأمان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه عز وجل في غير أهل الكتاب: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره، وحقن دماء من دان دين
أهل الكتاب بالإيمان، أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار: أن
يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من
الرجال.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
وحكم اللَّه عز وجل في قتل من لم يسلم من المشركين، وما أباح جل ثناؤه من أموالهم،. . . وأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين لأنه قتل بعضهم، ومَن على بعضهم، وفادى ببعض، وأخذ الفدية من بعض، فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا تؤخذ منه فدية، ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه دماء أهل الكفر من خلقه، فقال:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم، إن لم يظهروا الإيمان.
اختلاف الحديث: المقدمة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك.
فأنزل اللَّه: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) .
فدلَّ أمر اللَّه جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وُجدوا حتى
يقيموا الصلاة، وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله للهِ، مَن
خالف أهل الكتاب مِن المشركين، وكذلك دلت سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهذا من العام الذي دلَّ اللَّه على أنه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معاً وجهاً، بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف أهل الكتاب، وصنف غير أهل الكتاب.
ولهذا في القرآن نظائر، وفي السنن مثل هذا.
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسَّر) :
حدثنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه عز وجل: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية.
وقال الله عز ثناؤه:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا أزال أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها، وحسابهم على الله" الحديث.
حدثنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا الثقة، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن
عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة؛ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها، وحسابهم على الله " الحديث.
فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني: منعهم الصدقة.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فكان ظاهر مخرج هذا عامًّا على كلّ مشرك.
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمرُ اللَّه تعالى بقتال المشركين حتى يؤمنوا - والله
أعلم - أمْرُه بقتال المشركين: من أهل الأوثان.
وكذلك حديث أبي هريرة - في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب.
وفَرْضُ اللَّه: قتال أهل