الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء اللَّه تعالى - في
معنى القرآن، وبه نأخذ.
وقال: والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل.
الأم (أيضاً) : الشرط في النكاح
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) الآية، فدل كتاب الله تعالى على: أن على
الرجل أن يعول امرأته، ودلَّت عليه السنة، فإذا شرط عليها أن له أن ألا يُنفق عليها، أبطل ما جَعل لها، وأمر بعشرتها بالمعروف، ولم يبح له ضربها إلا بحال.
فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء، وأن لا شيء عليه فيما نال منها.
فقد شُرط له أن يأتي منها ما ليس له، فبهذا أبطلنا هذه الشروط، وما في معناها، وجعلنا لها مهرَ مثلها.
الأم (أيضاً) وجوب نفقه المرأة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) الآية، بيان أن على الزوج مالا غنى بأمرأته عنه، من نفقة، وكسوة، وسكنى - قال: وخدمة، في الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلَّا به، من الزمانة، والمرض، فكل هذا لازم للزوج.
* * *
قال الله عز وجل (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
الأم: الطعام والشراب
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز وجل: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، فبيَن الله عز وجل في كتابه، أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها -
إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها؛ لأنَّها مالكة لمالها، ممنوع بملكها، مباح بطيب نفسها كما قضى الله عز وجل في كتابه، وهذا بين أن كل من كان مالكا فماله ممنوع به، محرّم إلا بطيب نفسه بإباحته، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له، لا فرق بين المرأة والرجل، وبين أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله، إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد
الأم (أيضاً) : بلغ الرشد (وهو الحجر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز وجل: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية.
فجعل الله إيتاءهن ما فرض لهن من فريضة على أزواجهن، يدفعونه إليهن، دفعهم إلى غيرهم من الرجال، ممن وجب له عليهم حق بوجه، وحل للرجال ممل ما طاب نساؤهم عنه نفساً، كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفساً، وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفساً، لم يفرق بين حكمهم، وحكم أزواجهم، والأجنبيين غيرهم، وغير أزواجهم فيما أوجبه من دفع حقوقهن.
وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن، وحرّم من أموالهن ما حرّم من أموال الأجنبيين.
الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله جل وعلا: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
الآية، فلو أن أمرأً نكح امرأة، واستخزنها ماله، ولم يَحُل بينها وبين قبض
صداقها، ولم يدفعه إليها، لم يبرأ منه، بأن يكون واجداً له، وغير حائل دونه، وأن تكون واجدة له، وغير مَحُولٍ بينها وبينه.
الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي المطلبي قال: قال اللَّه عز وجل: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، وذكر الشَّافِعِي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال:
فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر هو: الصداق، والصداق هو: الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء. فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فرضه، دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل، لأنَّه حق ألزمه المرء نفسه، فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له، وهو أن يُطَلِّق قبل الدخول. ..
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: والقصد في الصداق أحبُّ إلينا، وأستحبُّ ألا
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وذلك خمسمائة درهم.
طلباً للبركة في موافقة كلّ أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها
كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
"كان صداقه لأزواجه اثني عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النَّشن؟ قلت: لا، قالت: "نصف أوقية" الحديث.
الأم (أيضاً) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا
تركته طيبة النفس به، وأذن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة بطيب نفسها، فقال:(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى قوله: (مَرِيئًا) الآية، وهذا إذن بحسها
عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.
الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب، والسنَّة، وكلام الناس يحتمل معاني:
أحدها: أن يكون اللَّه عز وجل حرّم شيئاً ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم
- ومن ذلك - قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى: (مَرِيئًا)
الآية، فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفساً؛ لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس.
وثائيها: ويحتمل أن يكون دلَّهم على ما فيه رشدهم بالنكاح، لقوله عز وجل:(إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الآية.
وثالِثها: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً، وفي كلّ الحتم من الله
الرشد، فيجتمع الحتم والرشد.
وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد.
حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، على أنَّه إنما أريد بالأمر:
الحتم، فيكون فرضاً لا في تركه كقول اللَّه عز وجل:(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب الدعوى في البيوع:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الأمَة والحرَّة
مستويتين، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله عز وجل قال:(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، فلم تحل أمَة ولا حرَّة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق، فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد، ثم جعلنا
الخطأ في الحرَّة والاغتصاب بصداق، كما جعلناه في الصحيح، فكذلك الأمَة في كلَ واحد منهما، فمن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين ما جمع اللَّه عز وجل، بينه وبين ما هو قياس على ما جمع اللَّه تبارك وتعالى بينه في المهر.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) :
قال الربيع: سألت الشَّافِعِي عن أقلِّ ما يجوز من الصداق؟
فقال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان، فما تراضى به الأهلون
في الصداق مما له قيمة فهو جائز، كما تراضى به التبايعان مما له قيمة جاز.
الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
إلى قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية.