الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الله عز وجل: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)
الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه تبارك وتعالى في الأيمان:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" الحديث.
فأعلم أن طاعة اللَّه عز وجل، أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منها، وأن يكفر بما فرض اللَّه عز وجل من الكفارة، وكل هذا يدل على أنَّه إنما يوفى بكل عقد نذر، وعهد لمسلم، أو مشرك، كان مباحاً لا معصية لله عز وجل فيه، فأما ما فيه لله معصية، فطاعة اللَّه تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى، ولا ينبغي للإمام أن يعقده.
الأم (أيضاً) : لغو اليمين:
قيل للشافعي رحمه الله تعالى: فإئا نقول إنَّ اليمين التي لا كفارة فيها، وإن
حَنِث فيها صاحبها، إنها يمين واحدة، إلا أن لها وجهين: وجه: يعذر فيه صاحبه،
ويرجى له ألا يكون عليه فيها إثم؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم، ولا كذب، وهو: أن يحلف بالله على الأمر لقد كان، ولم يكن، فإذا كان ذلك جهده، ومبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع اللَّه تعالى فيه المؤونة عن العباد.
وقال: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) الآية.
والوجه الثاني: أنَّه إن حلف عامداً للكذب، استخفافاً باليمين بالله كاذباً.
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة؛ لأنّ الذي يعرض من ذلك، أعظم
من أن يكون فيه كفارة، وإنه ليقال له تقَرَّب إلى اللَّه بما استطعت من خير.
أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء قال:
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبِير) .
فسألناها عن قول الله عز وجل: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) قالت هو: "لا والله، وبلى والله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها
- واللَّه تعالى أعلم.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في خلاف عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين) :
فقلت للشافعي: ما لغو اليمين؟
قال - اللَّه أعلم - أما الذي نذهب إليه، فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله"، الحديث.
فقلت للشافعي رحمه الله: وما الحجة فيما قلت؟
قال - اللَّه أعلم -: - إنما - اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه - فيه -. وجماع اللغو يكون: الخطأ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخالفتموه وزعمتم أنَّ اللغو حلف الإنسان على
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه، ثم يوجد على خلافه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا ضد اللغو، هذا هو الإثبات في اليمين يقصدها، يحلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول اللَّه تبارك وتعالى:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، ما عقدتم: ما عقدتم به عقد الإيمان عليه.
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه، ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، وكانت أولى أن تتبع منكم، لأنَّها أعلم باللسان منكم، مع عِلْمها بالفقه.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في عدل الصيام والطعام) :
وقلت - أي قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.
فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: المحاور -: نعم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال في الحالف: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين، أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين:
أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل براً جائزاً، ولا يملكهم آدمي بعده.
والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم، كما
يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.
الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأبان - اللَّه عز وجل - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه، فقال:(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
فكان بيناً في كتاب الله عز وجل أن تحريرها: إعتاقها، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.
مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ
عشرة كما قال اللَّه عز وجل (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
الرسالة: باب (الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.
وما لزمه غير الخطأ؟
وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة، وإيتاء الزكاة، وهدي الإحصار، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -
ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى رحمه الله في التفسير في آيات متفرقة:
قال البيهقي رحمه الله:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله عز وجل:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة رضي الله عنها: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي رحمه الله.
قلت - أي البيهقي رحمه الله: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة رضي الله عنها، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه عز وجل أطلقه، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من
عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.