الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير - أي: فيما دون - الزنا، وهي إذا عصته فلم تقم حدود الله لم يكن عليه جناح فيما افتدت به، فإن حبسها مانعاً لها الحق، ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت عنده، لم يحل له أن يرثها، ولا يأخذ منها شيئاً في حياتها، فإن أخذه رُدَّ عليها.
وكان أملك برجعتها، وقيل: إن هذه الآية منسوخة.
* * *
قال الله عز وجل: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)
الأم: ما جاء في الصداق:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ودلَّ قول الله تبارك وتعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) الآية، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قلَّ، لتركه النهي عن
القنطار وهو كثير، وتركه حداً للقليل، ودلّت عليه السُّنَّة والقياس على الإجماع فنقول: أقل ما يجوز في المهر، أقل ما يتمول الناس، مما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة، وما يتبايعه الناس بينهم.
فإن قال قائل: وما دلَّ على ذلك؟
قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول اللَّه؟
قال: "ما تراضى عليه الأهلون" الحديث.
ولا يقع اسم عَلَقَ إلا على ما يتمول وإن قلَّ، ولا يقع اسم مال إلا
على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدَّى قيمتها وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل: الفَلْس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه.
الأم (أيضاً) : مالا يحل أن يؤخذ من المرأة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى ذكره: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية، فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج، من غير أمر
من المرأة في نفسها وَلا عشرتها، ولم تطب نفساً بترك حقها في القسم لها وماله، فليس له منعها حقها، ولا حبسها إلا بمعروف، وأول المعروف: تأدية الحقِّ، وليس له أخذ مالها بلا طيب نفسها.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في الصداق) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إنّ اللَّه عز وجل قال: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) الآية، وذكر الصداق في غير موضع من القرآن سواه، فلم يحد فيه حداً، فتجعلَ الصداق - الخطاب للمحاور - قنطاراً لا أنقص منه، ولا أزيد عليه!.
الأم (أيضاً) : ما يجوز به أخذ مال المرأة منها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه عز وجل: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) إلى (مُبِينًا) ، وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها.
واذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترِد هي فرقته، لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئاً بأن يستكرهها عليه، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه، فإن فعل وأقرَّ بذلك، أو قامت عليه بينة، ردَّ ما أخذ منها عليها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو علمته يريد الاستبدال بها، ولم يمنعها حقها.
فنشرت ومنعته بعض الحق، وأعطته مالاً، جاز له أخذه، وصارت في معنى من يخاف ألَّا يقيم حدود اللَّه، وخرجت من أن يكون يُراد فراقها، فيفارق بلا سبب منها، ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة.
الأم (أيضاً) : بلغ الرشد وهو الحجر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول اللَّه عز وجل: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) الآية.
فأحلَّه الله إذا كان من قِبَلِ المرأة، كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء فيه ثلث، ولا أقل، ولا أكثر، وحرَّمه إذا كان من قِبَل الرجل، كما حرّم أموال الأجنبيين أن يغتصبوها.
مختصر المزني: نكاح المُتعه والمحلل، وباب (الخلاف في نكاح المُتعة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية، فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح، مع أحكام ما بين
الأزواج، فكان بيناً - واللَّه أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة؛ لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.