الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - قال اللَّه تعالى -: (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ)
الآية، الأزلام ليس لها معنى إلا: القِدَاحُ.
الزاهر في غريب ألفاظ الشَّافِعِي: باب (الصيد والذبائح) :
بعد أن ذكر عبارة الشَّافِعِي: (ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان
متردياً لا يؤكل. . .) .
قال الأزهرى: والمتردية في القرآن: مِنْ رديت، أي: طرحت، فتردى، أي: سقط (من رأس جبل أو في بئر) .
والموقوذة والوقيذة: التي تقتل بشيء ثقيل، مثل الحجر المدملك، والعصا
الضخمة.
* * *
قال الله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)
الأم: ما يحرم من جهه ما لا تأكل العرب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل التحريم، نص كتاب، أو سنَّة، أو جملة كتاب، أو سنَّة، أو إجماع. . .
وقال عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ) الآية، وإنَّما تكون الطيبات
والخبائث عند الآكلين كانوا لها، وهم العرب الذين سألوا عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المأكل ما لا يكرهها غيرهم.
الأم (أيضاً) : باب (موضع الذكاة في المقدوو على ذكاته وحكم غير المقدوو
عليه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما نالته الكلاب والصقور والجوارح كلها، فقتلته.
ولم تدْمِه احتمل معنيين:
أحدهما: ألَّا يؤكل حتى يخرق شيئاً؛ لأن الجارح ما خرق، وقد قال
الله تبارك وتعالى: (الْجَوَارِحِ) الآية.
ومعنى الثاني: أن فعلها كله ذكاة، فبأي فعلها قتلت حل، وقد يكون هذا
جائزاً، فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي، وأدنى ذكاة الآدمي، ما خرق حتى يدمي، وفعلها عمد القتل، لا على أن في القتل فعلين:
أحدهما: ذكاة، والآخر: غير ذكاة، وقد تسمى جوارح؛ لأنها تجرح، فيكون اسماً لازماً، وأكل ما أمسكن مطلقاً، فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق، ويكون الجَرْح إن جرحها هو اسم موضوع عليها، لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الحج:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه، وإن كان
غيره يسمى صيداً، ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى:(وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية؛ لأنَّه معقول عندهم: أنه إنَّما يرسلونها على ما يؤكل.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحيى
عن الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله عز وجل، إذ أذن في كل ما
أمسك الجوارح، أنهم إنما اتخذوا الجوارح، لما لم ينالوه إلا بالجوارح، وإن لم
ينزل ذلك نصاً من كتاب اللَّه عز وجل.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: الكلب المعلم: الذي إذا أشلِيَ: استشلى.
وإذا أخذ: حَبَسَ ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلَّماً، يأكل صاحبه مما حبس عليه، وإن قَتَل: ما لم يأكل.
وقد تسمى جوارح؛ لأنَّها تجرح، فيكون اسماً لازماً.
وأحِل ما أمسكن مطلقاً.