الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الله عز وجل: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
الأم: القراءة في الخطبة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: بلغني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا كان في آخر الخطبة، قرأ آخر النساء:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) إلى آخر السورة.
الأم (أيضاً) : الخلاف في المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام.
فقُتِل، أو مات على ردته، أو لحق بدار الحرب، قسمنا ميراثه بين ورثته من
المسلمين، وقضينا كل دَين عليه إلى أجل، وأعتقنا أمهات أولاده، ومُدَبَّريه، فإن
رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاً، إلا أن نجد من ماله شيئاً في يدي أحدٍ من ورثة، فيردون عليه؛ لأنه ماله، ومن أتلف من ورثتة شيئاً مما قضينا له به ميراثاً لم يضمنه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول
العلم عندك أربعة أصول، أوجبها وأولاها: أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياس، والمعقول عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماع، فقد خالفت القياس والمعقول، وقلت في هذا قولاً متناقضاً.
قال: فأوجدني ما وصفت.
قلت له: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
مع ما ذكر من آي المواريث، ألا ترى أن اللَّه عز وجل إنما ملَّك الأحياء
بالمواريث، ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟
قال: بلى. قلت: والأحياء خلاف الموتى؟ قال: نعم.
قلت: أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة
لأهل الحرب يراها، فيكون قائماً بقتالنا، أو مترهباً، أو معتزلاً لا تعرف حياته.
فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو حيٌّ؟! . ..
الأم (أيضاً) : باب (من قال: لا يورث أحد حتى يموت) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) الآية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يرث المسلم الكافر" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان معقولاً عن اللَّه عز وجل، ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في لسان العرب، وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أن امرأً لا يكون موروثاً أبداً حتى يموت، فإذا مات كان موروثاً، وأن الأحياء خلاف الموتى، فمن ورَّث حياً دخل عليه - واللَّه تعالى أعلم - خلاف حكم الله عز وجل، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقلنا والناس معنا بهذا، لم يُختلف بحملته، وقلنا به في المفقود، وقلنا لا
يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته.
الأم (أيضاً) : باب (ردِّ المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) الآية.
وقال عز وجل: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذكر بقية آيات المواريث -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فهذه الآي في المواريث كلها، تدل على: أن اللَّه عز وجل انتهى بمن سمى له فريضة إلى شيء، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللَّه به إلى شيء غير ما انتهى به ولا ينقصه، فبذلك قلنا: لا يجوز رد المواريث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة، ولا زوج ولا
زوجة له فريضة، ولا تجاوز بذي فريضة فريضته، والقرآن - إن شاء اللَّه تعالى - يدل على هذا، وهو قول زيد بن ثابت، وقول الأئمة ممن لقيت من أصحابنا.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في ردِّ المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - قال الله عز وجل:
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
وقال: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
فذكر الأخت منفردة فأنتهى بها إلى النصف، وذكر الأخ منفرداً فأنتهى به
إلى الكل، وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في
الاجتماع، كما جعلها في الانفراد، أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد خالفت حكم اللَّه تبارك وتعالى نصاً؟ ؛ لأن اللَّه عز وجل انتهى بها إلى النصف، وخالفت معنى حكم الله، إذ سويتها به، وقد جعلها اللَّه تبارك وتعالى معه على النصف منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: فأي المواريث كلها تدل على خلاف رد
المواريث.
الأم (أيضاً) : ميراث المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.
فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، والموتى خلاف الأحياء، ولم ينقل بميراث قط، ميراث حي إلى حي.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلنا: قالوا: قال اللَّه عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.
وقال: في جميع المواريث مثل هذا
المعنى، فإنما مَلَّك "الله الأحياء، ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم.
فأما ما كان مالك المال حياً، فهو مالك ماله، وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك، وهذا مالك لا غيره، فإذا أعتق جميع ما يملك، أو وهب جميع ما يملك، عِتْقَ بتات، أو هبة بتات، جاز العتق والهبة وإن
مات؛ لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب، مالك. . .