الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكبائر أكبر؟ فقال: "أيُّ تجعل لله نِدًّا وهو خلقك"
قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك" الحديث.
* * *
قال الله عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
الأم: باب (الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة، أخذت صدقته، ولم ينتظر بها حول، لقول اللَّه عز وجل:
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
ولم يجعل له وقتاً إلا الحصاد، واحتمل قول اللَّه عز وجل:
(يَوْمَ حَصَادِهِ) إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل يوم يحصد، وإن لم يَصلُح، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تؤخذ
بعد ما يجفُّ، لا يوم يحصد النخل والعنب، والأخذ منهما زبيباً وتمراً، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض.
وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعدِن، لا يؤخذ حتى يصلح فيصير
ذهباً أو فضة، ويؤخذ يوم يصلح.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وزكاة الركاز يوم يؤخذ؛ لأنه صالح بحاله، لا
يحتاج إلى إصلاح، وكله مما أخرجت الأرض.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الخلاف في التفليس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد يجدان تأويلاً من قول اللَّه عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية، ولم يذكر قليلاً ولا كثيراً.
ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم:
فيما سُقيَ بالسماء العشر وفيما سُقيَ بالدالية نصف العشر" الحديث.
قال - أي المحاور - أجل.
الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن اللَّه جلَ ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
وخاطبهم بأن قال: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم، والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة.
مختصر المزني: باب (صدقة الزرع) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع، فما جمع أن يزرعه
الآدميون، وييبس، ويدخر، ويقتات، مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طبيخاً ففيه
الصدقة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة، وهذا مما يزرع ويقتات.
الرسالة: في الزكاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض، الغِراس وغيره.
على حكم اللَّه جل ثناؤه، يوم يحصد، لا وقت له غيره.
وسن في الركاز الخمس، فدلَّ على أنه يوم يوجد، لا في وقت غيره.
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:
"وفي الركاز الخُمُس" الحديث.
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في
جميعها، لا في بعضها دون بعض.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله في الزكاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول اللَّه عز وجل (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع، وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة.