الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)
الأم: باب (تحريم الصيد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والبحر اسم جامع، فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل
هذا بحر، فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح.
قيل: نعم، ويدخل فيه العذب، وذلك معروف عند العرب.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد كله ممنوع في كتاب اللَّه تعالى، قال اللَّه عز وجل:
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام، وكأن اللَّه عز وجل حكم
في شيء منه بعدلِ بالغ الكعبة، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام
لايتفرق، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في
العمد والخطأ.
الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من
النعم؟
قيل: فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب، ثم الآثار، ثم القياس، والمعقول.
فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب؟
قيل: قال اللَّه عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فدخل الصيد المأكول كله في التحريم، ووجدت اللَّه عز وجل أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم، وكان محرماً، ووجدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقضي بقضاء
في الزرع بضمانه، والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته، فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب، وقياساً على السنة والإجماع.
الأم (أيضاً) : صيد البحر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
فكل ما كان فيه صيد، في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره، فهو بحر، وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل؛ لأنَّه مما لم يمنع بحرمة
شيء، وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه، فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه، فهو من صيد البر إذا أصيب جُزِيَ.
الأم (أيضاً) : ما حرم بدلالة النص:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فذكر جل ثناؤه
إباحة صيد البحر للمحرم، ومتاعاً له يعني: طعاماً - واللَّه أعلم -.
ثم حرم صيد البر، فأشبه أن يكون إنما حَرم عليه بالإحرام ما كان كله مباحاً له قبل الإحرام.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فكان شيئان حلالين، فأثبت تحليل أحدهما (وهو صيد البحر وطعامه) ، وطعامه مالحه، وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون
بكله، وحَرَّم عليهم صيد البر، أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واللَّه عز وجل لا يحرم
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (في الحج) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في
الماء من السمك وغيره، قال الله عز وجل:(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : لغو اليمين:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه عز وجل: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.
مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه:
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
وهذا عموم، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا
يجوز عند أهل العلم إلا بسنة، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه:
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال
(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
وقال في الآية الأخرى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.
فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه، وأن يكون ذلك طعامه، ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه، وقال في سياقها:(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية، فاحتمل ألا تقتلوا صيد البر مادمتم حرماً، وأشبه ذلك ظاهر القرآن - واللَّه أعلم -.