الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم
حميد، فهدى بكتابه، ثم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما أنعم - الله - عليه، وأقام الحجة على خلقه، لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل، وقال:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) الآية.
الرسالة: المقدمة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين اللَّه نازلة إلا وفي
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، وقال:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) الآية.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه) :
انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام، فهي متعلقة بهذه
الآية، ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره.
* * *
قال الله عز وجل: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)
الأم: باب (السلف في العطر وزْناَ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس من العطر.
وكانت له صفة ليعرف بها، ووزن جاز السلف فيه. . .
وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك: أنه سرة دابة كالظبي تلقيه في وقت من
الأوقات، وكأنه ذهب إلى أنه دم يُجَمَّع، فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به كما وصفت.
قال - أي: المحاور - كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشيء وقد أخبرك
أهل العلم أنه ألقي من حي، وما ألقي من حي كان عندك في معنى الميتة، فلم
تأكله؟
فقلت له: قلتُ به خبراً وإجماعاً وقياساً.
قال: فاذكر فيه القياس، قلت الخبر أولى بك، قال: سأسالك عنه، فاذكر فيه القياس.
قلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ)
فأحل شيئاً يخرج من حي إذا كان من حي يجمع معنيين الطيب، وأن ليس بعضو منه ينقصه خروجه منه، حتى لا يعود مكانه مثله، وحرم الدم من مذبوح وحي، فلم يحل لأحد أن يأكل دماً مسفوحاً من ذبح أو غيره، فلو كنا حرمنا الدم؛ لأنه يخرج من حي أحللناه من المذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته، ونص الكتاب به مثل: البول، والرجيع من قِبَل أنه ليس من الطيبات، قياساً على ما وجب غسله مما يخرج من الحي من الدم، وكان في البول والرجيع، يدخل به طيِّباً ويخرج خبيثاً.
ووجدت الولد يخرج من حي حلالاً، ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية
فتكون حلالاً، بأن هذا من الطيبات، فكيف أنكرت في المسك الذي هو غاية من الطيبات، إذا خرج من حي أن يكون حلالاً؟! . ..
قال: فما الخبر؟
قلت: أخبرنا الزنجي، عن موسى بن عقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال لأم سلمة رضي الله عنها:
"إني قد أهديت
للنجاشي أواق مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه، فإن جاءتنا وهبت لك كذا".
فجاءته فوهب لها ولغيرها منه، الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت: لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أنه لا
بأس ببيع العنبر، ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال في العنبر، إلا ما قلت لك من أنه نبات، والنبات لا يحرم منه شيء.
قال فهل فيه أثر؟
قلت: نعم.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس
رضي الله عنهما، سُئل عن العنبر، فقال:
"إن كان فيه شيء ففيه الخمس" الحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، أن
ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"ليس في العنبر زكاة، إنَّما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر" الحديث.