الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى: (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) .
الزاهر باب اللعان:
قال أبو عبيد: باء فلان بذنب: إذا احتمله وصار عليه.
قال: ويكون باء بكذا: إذا أقرَّ به، قال الله عز وجل:
(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) .
* * *
قال الله عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)
الأم: باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله:
أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال:
كل شيء في القرآن أو، أو، له - يعني: يخير للإنسان بفِعله - أية شاء، قال ابن جريج إلا في قوله:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية، فليس بمخيَّرٍ فيها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكما قال ابن جريج، وعمرو، في المحارب وغيره في
هذه المسألة أقول.
قيل للشافعي: فهل قال أحد: ليس هو بالخيار؟
قال: نعم.
الأم (أيضاً) : حد قاطع الطريق:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) الآية.
أخبرنا إبراهيم، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في قطَّاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال: قُتلوا وصُلِّبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قُتلوا ولم يُصَلَّبوا.
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من
خلاف.
وإذا هربوا: طلبوا حتى يوجدوا، فتقام عليهم الحدود.
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً: نُفُوا من الأرض.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب اللَّه تبارك
وتعالى، وذلك أنَّ الحدود إنَّما نزلت فيمن أسلم، فأمَّا أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل، أو السِّباء، أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى -:
(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا) الآية.
فمن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط حق الله عنه، وأخذ بحقوق بني آدم.
ولا يُقطع من قطاع الطرق: إلا من أخذ قيمة
ربع دينار فصاعداً، قياساً على السنة في السارق.
وإن قتل أو قطع، فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم، دران أراد
أولياء المقتولين عفو دماء من قُتِلُوا، لم يكن ذلك يحقن دماء من عَفَوا عنه، وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل.
الأم (أيضاً) : باب (الحدود) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الحدُّ حدَّان:
1 -
حد لله تبارك وتعالى، ما أراد من تنكيل من غشيه عنه، وما أراد من
تطهيره به، أو غير ذلك مما هو أعلم به، وليس للآدميين في هذا حق.
2 -
وحدٌّ أوجبه اللَّه تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم.
ولهما في كتاب اللَّه تبارك وتعالى اسمه أصل، فأما أصل حد اللَّه تبارك
وتعالى في كتابه، فقوله عز وجل:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) إلى قوله: (رَحِيمٌ) الآية.
فأخبر اللَّه - تبارك اسمه - بما عليهم من الحد، إلا أن
يتوبوا من قبل أن يُقْدَر عليهم.
قال الربيع رحمه الله:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارِب وحده، الذي
أظنُّ أنَّه يذهب إليه
وقال الربيع: والحجة عندي في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في
المحارب خاصة، حديث ماعز حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برَجْمِه، ولا نشك أنَّ ماعزاً لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره إلا تائباً إلى
الله عز وجل قبل أن يأتيه، فلما أقام عليه الحد، دلَّ ذلك على أنَّ الاستثناء في المحارب خاصة.
الأم (أيضاً) : في المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في المحاربين امرأة، فحكمها حكم
الرجال، لأني وجدت أحكام اللَّه عز وجل على الرجال والنساء في الحدود واحدة -
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -.
الأم (أيضاً) : صفة النفي:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه:
منها نفى نصًّا بكتاب اللَّه عز وجل
وهو قول اللَّه عز وجل في المحاربين: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) الآية
وذلك النفي: أن يُطْلَبوا فيمتنعوا فمتى قُدِرَ عليهم أقيم عليهم حدّ اللَّه تبارك وتعالى، إلا أن يتوبوا قبل أن يُقْدَرَ عليهم، فيسقط عنهم حقّ اللَّه، وتثبت عليهم حقوق الآدميين.
الأم (أيضاً) : المستأمن في دار الإسلام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت اللَّه عز وجل ذكر المحارب، وذكر حدَّه ثم قال:(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) الآية،