الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع آي كثيرة في كتاب اللَّه عز وجل حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فُرِض في كتاب اللَّه عز وجل، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.
* * *
قال الله عز وجل: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرمه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله عز وجل: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) الآية.
إنهم: النساء والصبيان، لا تملِّكهم ما أعطيتك من ذلك، وكن أنت الناظر لهم فيه.
* * *
قال الله عز وجل: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز وجل: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، ولم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح.
الأم (أيضاً) : المرتد عن الإسلام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله، يعتق فيبطل عتقه، ويتصدق فتبطل صدقته، ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية؟
قال: الفرق بينهما أن اللَّه تبارك وتعالى يقول: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، فكان قضاء الله عز وجل أن تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا، ويؤنس منهم الرشد، فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم، وأنها محبوسة برحمة اللَّه لصلاحهم في حياتهم.
ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم، ولا يصلح معايشهم، فبطل ما أتلفوا في هذا الوجه، لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقة، ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله.
ولا بأنَّه له. . . إلى أن قال: وإن لم يرجع - المرتد - حتى كوت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئاً.
فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟
قيل: بل ماله على شرط.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحج)(باب فرض الحج على من وجب عليه الحج)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، فلم يأمر بدفع المال إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه.
وفرض اللَّه الجهاد في كتابه، ثم كد اليقين فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد اللَّه بن عمر حريصاً على أن يجاهد، وأبوه حريص على جهاده، وهو ابن أربع عشرة
سنة، فرَده رسول الله صلى الله عليه وسلم لد عام (أحُدِ) ، ثم أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ خمس
عشرة سنة عام (الخندق) ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المبين عن اللَّه ما أنزل جملاً من إرادته جلَّ شأنه، فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين.
الأم (أيضاً) : بلغ الرشد وهو الحجر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى
يكونا يليان أموالهما، قال اللَّه عز وجل:(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا) الآية.
فدلَّت هذه الآية، على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين
البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.
ودلَّ قول اللَّه عز وجل: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) على أنهم إذا جمعوا البلوغ، والرشد، لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم.
والرشد - واللَّه أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال، وإنما يعرف إصلاح المال بأن: يختبر اليتيم، والاختبار يختلف بقدر حال المختَبر.
الأم (أيضاً) : باب (الحجر على البالغين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب اللَّه عز وجل
وهما:
1 -
قول اللَّه تبارك وتعالى: (فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الآية.
2 -
وقول اللَّه تبارك وتعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، فأمر أن يدفع إليهم
أموالهم، إذا جمعوا بلوغاً ورشداً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا أمر - الله - بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين، كان في ذلك دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر، لم يدفع إليهم أموالهم، وإذا لم يُدفع إليهم - أموالهم - فذلك الحجر عليهم، كما كانوا لو أونس منهم رشدٌ قبل البلوغ، لم يدفع إليهم أموالهم، فكذلك لو بلغوا، ولم يؤنس منهم رشد، لم تدفع إليهم أموالهم، ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ.
الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية، فلم يجعل لرشدهم حكماً تصير به أموالهم إليهم
إلا بعد البلوغ، فدلُّ على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين، ودلَّت
السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت.
الأم (أيضاً) : سير الواقدي:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقوله عز وجل: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية، وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل - أي: بالاحتلام - فمن بلغ النكاح باستكمال خمس عشرة أو قبلها، ثبت عليه الفرض كله، والحدود، ومن أبطا عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود، وغيرها استكمال خمس عشرة سَنَة.
الأم (أيضاً) : باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.
ففي هذه الآية معنيان:
أحدهما: الأمر بالإشهاد، وهو في مثل معنى الآية قبله - واللَّه تعالى أعلم
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتماً.
وفي قول اللَّه عز وجل يقول: (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًاا) الآية.
أي: إن لم تُشهِدوا - واللَّه تعالى أعلم -.
الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه.
يبرأُ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأُ بغيره.
أو يكون مأموراً بالأشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا
صدَّقه اليتيم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معاً.
وقال (أيضا) : وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود، وتسمية
الشهود في غيرهما.
الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في اليتامى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، وهكذا أصل فَرضِ اللَّه جل وعز في جميع ما
فَرَض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع.
الأم (أيضاً) : الوديعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه عز وجل: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقال عز اسمه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.
وذلك أن وليُّ اليتيم إنما هو وصى أبيه، أو وصى وصاه الحاكم، ليس أن
اليتيم استودعه، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه، وقال: لم أرضَ أمانة
هذا، ولم أستودعه، فيكون القول قول المستودِع كان على المستودَع، أن يُشهِدَ عليه إن أراد أن يبرأ.
الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح الآباء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فلما كان من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يكون على ابن خمس عشرة سنة، وأخذ المسلمون بذلك في الحدود، وحكم الله بذلك في اليتامى فقال:
(حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية.
ولم يكن له الأمر في نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة، أو ابنة خمس عشرة سنة، إلا أن يبلغ - الغلام - الحلم، أو - الجارية -، الحيض قبل ذلك، فيكون لهما أمر في أنفسهما.
دلَّ إنكاح أبي بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ست، وبناؤه بها ابنة تسع، على أنَّ الأب أحق بالبكر من نفسها، ولو كانت إذا بلغت بكراً كان أحق
بنفسها منه، أشبه ألَّا يجوز له عليها حتى تبلغ، فيكون ذلك بإذنها.
أخبرنا مالك، عن عبد بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس
رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها" الحديث.
أخبرنا مالك، عن عبد الله الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن
ومُجَمُّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدام، أن أباها زوَّجها وهي
ثيِّب، وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، "فردَّ نكاحها" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (الاستمناء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.
أي: ليكفَّ عن كله بسلف أو غيره.
قال الشَّافِعِي رمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.
إنما أراد بالاستعفاف ألَّا يأكل منه شيئاً.
مختصر المزني: كتاب (الوكالة) :
قال المزني رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية، فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد، وهو عند الشَّافِعِي رحمه الله: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِه، عدلاً في دينه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل.
فادَّعى أنَّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة.
واحتج الشَّافِعِي في ذلك بقول الله تعالى: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.
وبأنَّ الذي زعم لأنَّه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على
المال، وقال الله جلَّ ثناؤه:(فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.
وبهذا فرُّق بين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل، لأنَّه ائتمنه، وبيَن قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك فلا يقبل؛ لأنَّه الذي ليس ائتمنه.