الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: باب (في اللباس والأشربة، والأضاحي والصيد) :
أخبرنا أبو محمد، قال أخبرني أبي، قال سمعت يونس بن عبد الأعلى، قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ) الآية، (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية.
فما أطاع: إن أمرته ائتمر وإن نهيته انتهى فهو: المُكَلَّت، وإذا أمسك، فلم يأكل: فكل، وإن أكل: فلا تأكل، للحديث الذي رواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي هذا اختلاف.
* * *
قال الله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)
الأم: نكاح نساء أهل الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - الله تعالى -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية، والمحصنات منهن الحرائر،
فأطلقنا مما استثنى الله من إحلاله، وهن الحزائر من أهل الكتاب؛ والحرائر غير الإماء كما قلنا، لا في نكاح مشركة غير كتابية.
وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة، حتى يجتمع فيها أن
تكون حرة كتابية، فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين
كان فيه الدلالة على أنَّه: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم.
الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجدنا الله عز وجل قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية، فلم نختلف نحن وأنتم أنهن الحرائر من أهل الكتاب، خاصة إذا خصص، وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية، فأحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:
أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.
والثاني: أن تكون حرَّة؛ لأنَّه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عز وجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية، هن: الحرائر.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في النكاح والصداق وغمِر ذلك:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية، فأيهما كان، فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه -، قال الله عز وجل:(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) الآية، فاحتمل ذلك: الذبائح، وما سواها من طعامهم الذي لم نعتقده محرماً علينا، فآنيتهم أولى؛ ألا يكون في النفس منها شيء، إذا غُسِلت.
ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته، إذا لم نعلم
فيه حراماً، وكذلك الآنية، إذا لم نعلم نجاسة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله؛ في قوله عز وجل:
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية، - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج.
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) الآية، - أي -: عفائف غير فواسق.