الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
وَهِيَ الْأرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُلِكَتْ.
ــ
بابُ إحْياءِ المَوَاتِ
(وهي الأرْضُ الدّاثِرَةُ التي لا يُعْلَمُ أنَّها مُلِكَتْ) المَواتُ: الأرْضُ الدّارِسَةُ. تُسَمَّى مَيتَةً ومَواتًا ومَوَتَانًا، بفَتْحِ المِيمِ والواو. والمُوتانُ: بضَمِّ المِيمِ وسُكُونِ الواو: المَوْتُ الذَّرِيعُ. ورجل مَوْتَانُ القَلْبِ، بفَتْحِ المِيمِ وسُكُونِ الواو، يَعْنِي أعْمَى القَلْبِ، لا يَفْهَمُ. والأصْلُ في إحْياءِ المَواتِ ما روَى جابِرٌ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ» (1). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيِحٌ. ورَوَى سعيدُ بنُ زيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيتَةً فهِيَ لَهُ» (2). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ. وروَى مالِكٌ،
(1) أخرجه البخاري تعليقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري 3/ 139، 140. والترمذي، في: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 149. والدارمي، في: باب من أحيا أرضا ميتة فهي له، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 267. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 338، 381.
(2)
تقدم تخريجه في 13/ 299.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في «مُوَطَّئِه» ، وأبو داودَ في «سُنَنِه» (1) عن عائشةَ مِثْلَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بالقَبُولِ عندَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ وغيرِهم. وروَى أبو عُبَيدٍ في «الأمْوالِ» (2) عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْيا أَرْضًا لَيسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ بِهَا» . قال عُرْوَةُ: وقَضَى بذلك عُمَرُ بنُ الخَطّابِ في خِلافتِه. وعامةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ على أنَّ المَواتَ يُمْلَكُ بالإِحْياءِ، وإنِ اخْتَلَفُوا في شُرُوطِه.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في إِحياء الموات، من كتاب الخراج والإمارة والفئ. سنن أبي داود 2/ 158. والإمام مالك، في: باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 743.
(2)
في: باب إِحياء الأرضين واحتجارها. . .، الأموال 286.
كما أخرجه البخاري، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري 3/ 140.