الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ أُقْرِعَ بَينَهُمَا، وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا.
ــ
2482 - مسألة: (وإن سَبَق اثْنان)
إليه، احْتَمَلَ أن يُقْرَعَ بينَهما، واحْتَمَلَ أن (يُقَدِّمَ الإِمامُ مَن يَرَى منهما) فإن كان الجالِسُ يُضَيِّقُ على المارَّةِ لم يَحِلَّ له الجُلُوسُ فيه، وليس للإِمامِ تَمْكِينُه بعِوَضٍ ولا غيرِه. قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِي لَنا أن نَشْتَرِيَ مِن هؤلاءِ الذين يَبِيعُونَ على الطَّرِيقِ. قال القاضي: هذا مَحْمُولٌ على أنَّ الطَّرِيقَ ضَيِّقٌ، أو يكونُ يُؤْذِي المارَّةَ؛ لِما تَقَدَّمَ. وقال: لا يُعْجِبُنِي الطَّحْنُ في العُرُوبِ إذا كانت في طَرِيقِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النّاسِ. وهي السُّفُنُ التي يُطْحَنُ فيها في الماءِ الجارِي. إنَّما كَرِه ذلك، لتَضْيِيقِها طَرِيقَ السُّفُنِ المارَّةِ في الماءِ. قال أحمدُ: رُبَّما غَرِقَتِ السُّفُنُ، فأرَى للرَّجُلِ أن يَتَوقَّى الشِّراءَ مِمّا يُطْحَنُ بها.