الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوْ: كَظَهْرِ أجْنَبِيَّةٍ. أوْ: أُخْتِ زَوْجَتِي. أوْ: عَمَّتِهَا. أوْ: خَالتِهَا. فَعَلَى رِوَايَتَينِ.
ــ
قلتُ لأحمدَ: إن ظاهرَ مِن ظَهْرِ الرجل؟ قال: فظَهْرُ الرجُلِ حَرامِّ، يكونُ ظِهارًا. وبهذا قال ابنُ القاسمِ صاحبُ مالكٍ، فيما إذا قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أبي. ورُوِيَ ذلك عن جابرِ بنِ زَيدٍ. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، ليس بظِهارٍ. وهو قولُ أكثرِ العُلماءِ؛ لأنَّه تَشْبِية بما ليس بِمَحَلٍّ للاسْتِمْتاعِ، أشبهَ ما لو قال: أنتِ عليَّ كمالِ زيدٍ. وهل فيه كفَّارَة؟ على رِوايَتَين؛ إحداهُما، فيه كفارَة؛ لأنه نَوْعُ تَحْريم، أشْبَهَ ما لو حَرمَ ماله. والثَّانية. ليس فيه شيءٌ. نقلَ ابنُ القاسمِ عن أحمدَ، في مَن شَبَّه امْرأتَه بِظَهْرِ الرجلِ: لا يكونُ ظِهارًا، ولم أرَ يَلْزَمُه فيه شيءٌ؛ وذلك لأنَّه تَشْبِية لامْرأتِه بما ليس بمَحَلٍّ للاسْتِمْتاعِ، أشْبَهَ التَّشْبِيهَ بمالِ غيرِه. وإن قال: أنا عليكِ كظَهْرِ أَبِي (1). أو: حرامٌ. ونَوَى به الظِّهارَ، فهل هو ظِهارٌ؟ على وَجْهَين. ذكَرَه في «المُحَرَّرِ» .
3721 - مسألة: (وإن قال: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أجْنَبِيَّةٍ. أو: أُخْتِ زَوْجَتِي. أوْ: عَمَّتِها. أو: خالتِها. فعلى رِوايَتَين)
إذا شَبَّهَ امْرأتَه بظَهْرِ مَن تَحْرُمُ عليه تحْريمًا مُؤَقَّتًا، كأخْتِ امْرأتِه، أو عَمَّتِها، أو الأجْنَبِيَّةِ،
(1) في الأصل، م:«أمي» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فعن أحمدَ فيه رِوايتانِ؛ إحداهما، أنَّه ظِهار. اخْتارَه الخِرَقِيُّ. وهو قولُ أصحاب مالكٍ. والثَّانيةُ، ليس بظِهارٍ. وهو مذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّها غيرُ مُحَرَّمَةٍ على التَّأبيدِ، فلا يكونُ التَّشْبِيهُ بها ظِهارًا، كالحائِضِ (1)، والمُحْرِمَةِ مِن نِسائِه. ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأولَى، أنَّه شَبَّهَها بمُحَرَّمَةٍ، فأشْبَهَ ما لو شَبَّهَها بالأمِّ، ولأنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِه: أنتِ عليَّ حرام. إذا نَوَى به الظِّهارَ، ظِهارٌ (2)، والتَّشْبِيهُ بالمُحَرَّمةِ تَحْريمٌ، فكان ظِهارًا. فأمَّا الحائِضُ، فيُباحُ الاستِمْتاعُ بها في غيرِ الفَرْجِ، والمُحرِمَةُ يَحِلُّ النَّظَرُ إليها ولَمْسُها بغيرِ (3) شَهْوَةٍ، وليس في وَطْء واحدةٍ منهما حَدٌّ، بخِلافِ مَسْألتِنا. واخْتارَ أبو بَكْر أنَّ الظِّهارَ لا يكونُ إلَّا مِن ذَواتِ المَحارِمِ. [فقال: أصلُ الظِّهارِ (4) لا يكونُ إلا مِن ذَواتِ المحارِمِ] (5) مِن النِّساءِ، قال: فبهذا أقولُ.
(1) في م: «كالحيض» .
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
في الأصل، م:«لغير» .
(4)
سقط من النسخ.
(5)
سقط من: م.