الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا، إلَّا فِي الْإطْعَامِ، فَفِي وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ.
ــ
اللهِ، وَقَعْتُ على امْرأتِي وأنا صائِم. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» . قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَين مُتَتَابِعَينِ؟» . قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» . وذكَرَ الحدِيثَ، وهو (1) صَحِيحٌ مُتَّفقٌ عليه (2). وفي كفَّارَةِ الوَطْءِ في رَمضانَ رِواية أنَّها على التَّخْيِيرِ، وقد ذَكَرْنا ذلك في الصَّوْم (3).
3740 - مسألة: (وكَفارَةُ القَتْلِ مِثْلُهما)
لأنَّ التَّحْرِيرَ والصِّيامَ مَنْصُوصٌ عليهما في كتابِ اللهِ تعالى (إلَّا الإِطْعامَ، ففي وُجُوبِه رِوايَتان)
(1) بعده في تش: «حديث» .
(2)
تقدم تخريجه في 7/ 445.
(3)
انظر ما تقدم في 7/ 468.