الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ: حَتَّى تَحْبَلِي؛ لأنَّهَا لَا تَحْبَلُ إِذَا لَمْ يَطَأْهَا. وَقَال الْقَاضِي: اذَا قَال: حَتَّى تَحْبَلِي. وَهِيَ مِمَّنْ يَحْبَلُ مِثْلُهَا، لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.
ــ
3680 - مسألة: وإن قال: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتى تَحْبَلِي)
فهو مُولٍ، لأنَّ حَبَلَها بغيرِ (1) وَطْءٍ مُسْتَحِيلٌ عادةً، فهو كصُعُودِ السَّماءِ. وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب، وأصحابُ الشافعيِّ: ليس بمُولٍ، إلَّا أن تكونَ صَغِيرةً يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنَّها لا تَحْمِلُ في أرْبَعةِ أشْهُرٍ، أو تكونَ آيِسَةً، فأمَّا إن كانت مِن ذواتِ الأقْراءِ، لم يَكُنْ مُولِيًا؛ لأنَّ حَمْلَها مُمْكِن. [قال القاضي: إذا كانتِ الصغيرةُ بنتَ تِسْعٍ، لم يكُنْ موليًا؛ لأنَّ حَمْلَها مُمْكِن] (2). ولَنا، أنَّ الحَمْلَ بدُونِ الوَطْءِ مُسْتَحِيل عادةً، فكان تَعْلِيقُ اليَمِينِ عليه إيلاءً، كصُعُودِ السَّماءِ، ودَلِيلُ اسْتِحالتِه قَوْلُ مَرْيَمَ:{أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} (3). ولولا اسْتِحالتُه لَمَا نَسَبَتْ نَفْسَها إلى البِغاءِ لوُجُودِ الوَلَدِ. وأيضًا قولُ عمرَ، رضي الله عنه: الرَّجْمُ حَقٌّ على مَن زَنَى وقد أحْصَنَ،
(1) في م: «من غير» .
(2)
سقط من: م.
(3)
سورة مريم 20.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذا قامَتْ به البَيِّنَةُ، أو كان الحَبَل، أو الاعْتِرافُ (1). ولأنَّ العادَةَ أنَّ الحَبَلَ لا يُوجَدُ مِن غيرِ وَطْء. فإن قالوا: يُمْكِن حَبَلُها مِن وَطْءِ غيرِه، أو باسْتِدْخَالِ مَنِيِّه. قُلْنا: أمَّا الأوَّلُ فلا؛ فإنَّه لو صَرَّحَ به، فقال: لا وَطِئْتُك حتى تَحْبَلِي مِن غيري. أو: ما دُمْتِ في نِكاحِي. أو: حتى تَزْنِي. كان مولِيًا، ولو صَحَّ ما ذَكَرُوه لم يكُنْ مولِيًا. وأما الثَّاني، فهو مِن المُسْتَحِيلاتِ عادَةً، إن وُجِدَ كان مِن خَوارِقِ العَاداتِ، بدَليلِ ما ذَكَرْناه. وقد قال أهْلُ الطِّبِّ: إنَّ المَنِيَّ إذا بَرَدَ لم يُخَلَّقْ منه وَلَدٌ. وصَحَّحَ قَوْلَهم قِيامُ الأدِلَّةِ التي ذَكَرْنا بعْضَها، وجَرَيانُ العادَةِ على وَفْقِ ما قالُوه. وإذا كان تَعْلِيقُه على مَوْتِها أو مَوْتِه إيلاءً، فتَعْلِيقُه على حَبَلِها مِن غيرِ وَطْء أوْلَى. فإن قال: أرَدْتُ بقَوْلِي: حتى تَحْبَلِي. السَّبَبِيَّةَ، ولم أُرِدِ الغَايَةَ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب الاعتراف بالزنى، وباب رجم الحبلى من الزنى، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 8/ 208، 209. ومسلم، في: باب رجم الثيب في الزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1317. وأبو داود، في: باب في الرجم، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 456. والترمذي، في: باب ما جاء في تحقيق الرجم، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذي 6/ 204، 205. وابن ماجه، في: باب الرجم، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 853، 854. والدارمي، في: باب في حد المحصنين بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 179. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 823. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 40، 55.