الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَجَامَعَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَعَلَيهِ كَفَّارَتُهَا.
ــ
والشافعيُّ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحَابُ الرَّأْي، إذا لم يَكُنْ عُذْرٌ. وأصْلُ الفَىْءِ الرُّجُوعُ، [ولذلك يُسَمَّى الظِّلُّ بعدَ الزوالِ فيئًا؛ لأنَّه رَجَعَ مِن المَغْربِ إلى المَشْرِقِ، فسُمِّيَ الجِماعُ مِن المُولِي فَيئَةً؛ لأنَّه رُجُوعٌ](1) إلى فِعْل ما تَرَكَه.
3707 - مسألة: (فإذا جامَعَ، انْحَلَّتْ يَمِينُه، وعليه كفَّارَتُها)
في قَوْلِ أكْثَرِ أهلِ العلمِ؛ منهم زيدٌ، وابنُ عباس. وبه قال ابنُ سِيرِينَ، والثَّوْرِيُّ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ، ومالكٌ، وأهْلُ المدِينَةِ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْي، وابنُ المُنْذِرِ. وهو ظاهِرُ مذهبِ الشافعيِّ. وله قَوْلٌ آخَرُ: لا كفَّارَةَ عليه. وهو قَوْلُ الحسَنِ. وقال النَّخَعِيُّ: كانُوا يقُولُونَ ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . قال قَتادَةُ: فذا خالفَ النَّاسَ. يعني [قولَ الحسنِ](2). ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:({وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية (3) إلى قولِه: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (4). وقال سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} (5). وقال النبيُّ
(1) سقط من: م.
(2)
في الأصل: «الحسن» .
(3)
سقط من: م.
(4)
سورة المائدة 89.
(5)
سورة التحريم 2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرأيتَ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَأتِ الذي هُوَ خيرٌ، وكَفِّرٌ عَنْ يَمِينكَ» . مُتَّفق عليه (1). ولأَنه حالِفٌ حانِثٌ في يَمِينه، فلَزمَتْه (2) الكَفَّارَةُ، كما لو حَلَفَ على تَرْكِ فَرِيضَةٍ ثُمَّ فَعَلَها، والمغْفِرَةُ لا تُنافِي الكَفّارَةَ، فإنَّ الله تعالى قد غفرَ لرَسُولِه ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تَأخّرَ، وقد كان يقولُ:«إنِّي وَالله لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، إلا أتَيتُ الَّذِي هُوَ خير، وتَحَلَّلْتُهَا» . مُتَّفق عليه (3).
(1) أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ} ، من كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 9/ 79. ومسلم، في: باب ندب من حلف يمينا. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 3/ 1273، 1274.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 205. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف. . . .، وباب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 10، 11. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب الكفارة قبل الحنث، وباب الكفارة بعد الحنث، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى 7/ 10 - 12. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الأيمان والنذور. سنن الدارمي 2/ 186. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 61 - 63.
(2)
في م: «فقبلت منه» .
(3)
أخرجه البخاري، في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس. وفي: باب الدجاج، من كتاب الذبائح. وفي: باب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان والنذور. وفي: باب الاستثناء في الأيمان، وباب الكفارة بعد الحنث وقبله، من كتاب الكفارات. وفي: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري 4/ 109، 7/ 123، 8/ 165، 182، 183، 9/ 197. ومسلم، في.: باب ندب من حلف يمينًا. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1268 - 1271.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الإيمان. سنن أبي داود 2/ 205. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى 7/ 9. وابن ماجه، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 681. =