الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُجْزِئُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إك رَقَبَة مُومِنَة. وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
ــ
3748 - مسألة: (ولا تُجْزِئُ في كَفارَةِ القَتْلِ إلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ)
لقَوْلِ اللهِ تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطئا فَتحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ)(1). (وكذلك في سائرِ الكفاراتِ، في ظاهرِ المذهبِ) وهو قَوْلُ الحسَن، و (2) مالكٍ، والشافعيِّ، وإسْحاقَ، وأبي عُبَيدٍ. وعن أحمدَ روايةٌ ثانيةٌ، أنَّه يُجْزِئُ فيما عدا كفَّارَةَ القَتْلِ، مِنَ الظِّهارِ وغيرِه، عِتْقُ رَقَبَةٍ ذِمِّيَّةٍ. وهو قَوْلُ عَطاءٍ، والثَّوْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأصحابِ الرَّأْي، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّ الله تعالى أطْلَقَ الرقَبَةَ في كفَّارَةِ الظهارِ، فَوَجَبَ أنْ يُجْزِئَ ما تَناوَلَه الإِطْلاقُ. ولَنا، ما روَى معاويةُ بنُ الحَكَمِ، قال: كانت
(1) سورة النساء 92.
(2)
في م: «وبه قال» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لي جارِيَةٌ، فأتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: علَيَّ رَقَبَة أفأُعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أينَ الله؟» قالت: في السَّماء. قال: «مَنْ أنا؟» قالتْ: أنتَ (1) رسولُ اللهِ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أعْتِقْهَا؛ فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» . أخْرَجَه مُسْلِم (2). فعَلَّلَ جَوازَ إعْتاقِها عن الرَّقَبَةِ التي عليه بأنَّها مُؤْمِنَةٌ، فدَلَّ على أنَّه لا يُجْزِئُ عن الرَّقَبَةِ التي هي (3) عليه إلَّا مُؤْمِنَةٌ، ولأنَّه عِتْقٌ في كفَّارَةٍ، فلا يُجْزِئُ فيه الكافِرَةُ، ككَفَّارَةِ القَتْلِ. والجامِعُ بينَهما، أنَّ الإعْتاقَ يتَضَمَّنُ تَفْرِيغَ العَبْدِ الفسْلِمِ لعِبادَةِ رَبَّه، وتَكْمِيلَ أحْكامِه، وعِبادَتِه، وجِهَادِه، ومَعُونَةَ المُسْلِمِين، فناسبَ ذلك شَرْعُ إعْتاقِه في الكفَّارَةِ، تحْصِيلًا لهذه المصالحِ، والحُكْمُ مَقْرُون بها في كفَّارَةِ القَتْلِ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
تقدم تخريجه في 3/ 557. ويضاف إليه: وأبو داود، في: باب في الرقبة المؤمنة، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 206. والإمام مالك، في: باب ما يجوز من العتق. . . .، من كتاب العتق والولاء. الموطأ 2/ 776.
(3)
زيادة من: الأصل، تش.