الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان منها أن شعوب البحر التي حلت محل الحالتين كانت لا تزال في عنفوان شدتها فظلت مصدر رعب لجيرانها، وأن هجرات سامية جديدة بدأت تغذي قوة الأراميين في العراق، وأن بابل لم تن عن محاولة استرداد كيانها والانتقام لنفسها. ونكتفي هنا بالبابليين.
فقد سارعت بابل بعد اغتيال فاتحها الآشوري توكلتى نينورتا بمحاولة النهوض من كبوتها، فشنت هجومًا خاطفًا على الآشوريين فتكت فيه بملكهم الجديد وحاصرت عاصمته واستردت كرامتها الدينية باسترداد تمثال معبودها الأكبر "مردوك"، وقنعت بما أحرزته من نصر سريع، لتقي أطرافها الجنوبية من الإلاميين "العيلاميين"، ولكن نشاطها ضد هؤلاء وهؤلاء كان فيما يبدو أشبه بنضال اليائس؛ إذ ما لبثت أن انهارت تحت ضغطهما، ودمرها العيلاميون وقضوا على أسرتها الكاسية في نهاية القرن الثاني عشر، وتبع ذلك ما أوجزناه "ص493 - 495" من جهاد بابل جهاد مستميت في سبيل النهوض، ومقاومتها للعيلاميين حتى أجلتهم عن ديارهم، ثم مناطحتها للآشوريين وانتصارها عليهم مرة وانكماشها أمامهم أخرى.
المرحلة الثانية:
بدأت مرحلة التوسع الآشوري الثانية في خلال العصر الوسيط بعهد تيجلات بيليسر الأول "1114 أو 1112 - 1076ق. م"، ذلك الذي وصف نفسه1 بأنه الملك الحق "لوجال كالاجا""وفي الأكدية شارو دانو"2، ملك العالم، ملك آشور، ملك الأطراف الأربعة، البطل الهمام المؤيد بوحي آشور ونينورتا والأرباب الكبار سادته الذين دحروا أعداءه. وقد انفسح السبيل أمام آشور في هذا العهد نتيجة لظاهرتين، وهما، انكماش القوة المصرية الضاربة بعد كفاحها العنيف مع شعوب البحر ونتيجة لمشاكلها الداخلية، وانكماش نفوذها بالتالي في بلاد الشام، ثم خمود حمية شعوب البحر خلفاء الحيثيين في آسيا الصغرى وزوال رهبتهم من نفوس جيرانهم.
وترتب على هاتين الظاهرتين أن روت حوليات تيجلات بيليسر الآشوري أن آشور وبقية أربابه العظام منحوه البأس والسلطان وأوحوا إليه بأن يعمل على توسيع حدود أرضهم، وأنه أخضع اثنين وأربعين شعبًا وحارب ستين ملكًا وانتصر عليهم، وأنه هاجم أرض ناييري "في أرمينيا؟ " وأجبر أمراءها الثلاثة على أن يسجدوا لدى قدميه، واحتجز أبناءهم رهائن عنده3، وأنه بلغ جبال لبنان "شادي لبناني" وغزا
1 A. Leo Oppenheim، Anet، 274-75; D. Luckenbill، Ancient Records Of Assyria And Babylonia، I، 300 F.
2 Ibid، And See، Th. Jacobsen، The Sumerian King-List، 181 F.; J. Lewy، Huca، Xix “1946”، 476.
3 D. Luckenbill، Op. Cit.; 271، 300 F.; F. Lehmann-Haupt، In Materialen Zur Alteren Geschichte Armeniens Und Mesopotamiens، 1907.
أرض أمورو، وتلقى جزى جبيل "جوبال" وصيدا "صيدونى" وأرواد "أرمادا"، ثم هاجم أرض خاتي الكبرى وفرض الجزية على ملكها إيل تيشوب1، وغزا الصحراء بخيله ورجاله وبعون ربة آشور، وهاجم الأخلامو والأراميين ثماني عشرة مرة من أرض سوخي حتى مدينة قرقميش وأسر منهم وقتل ونهب، وانتصر على ست مدن على سفح جبل بشرى وحرقها ودمرها ونقل غنائمها إلى آشور2، كما عبر الفرات مرتين في عام واحد ليدحرهم، وتغلب عليهم ابتداء من تدمر في أرض أمورو، وعنات في أرض سوخي، حتى مدينة رابيقو في كاردونياش "بابل؟ "3. وجرب حظه مع بابل نفسها فانهزمت جيوشة أمام جيوش ملكها "ماردوك نادين أخى" حينًا، وانتصرت عليه حينًا آخر ودخلتها لأمد قصير4. وبلغ من ثقة تيجلات بيليسر بسيطرته على ملكه العريض أن بنى له رجاله قصرين فيما بين سوريا والعراق، في تل برسيب "تل أحمر" وخادانو "أرسلان تاتش" وزخرفوا جدرانهما برسوم حروبه ورحلات صيده وأساطير قومه، وتأثروا فيها بعض الشيء بالأسلوب السوري5.
لم تخل حوليات تيجلات بيليسر من ادعاء واضح في تعداد الشعوب التي أخضعها والتي قد لا يزيد أغلبها عن مدن وقبائل متفرقة، وفي تأكيد انتصاراته المستمرة، إلى جانب أن تعدد حروبه مع جماعات بعينها، مثل جماعات الأراميين، يدل ضمنًا على عدم وصوله معهم إلى نتائج حاسمة. غير أن هذه الحوليات لم تخل في الوقت نفسه من أهمية تاريخية في تصوير مناطق انتشار الأراميين بين قرقميش وتدمر وحدود بابل، ولم تخل من دلالة على خطة رسمت طريق التوسع الآشوري بعد عهده، في مناطق جنوب شرق آسيا الصغرى ولبنان وشمال سوريا، إشباعًا لشهوة المجد، وللاستفادة من أخشابها، وضمان تنفيذ موانيها التجارية لرغبات آشور، أو على الأقل لضمان تعاملها معها، وإن كان تيجلات بيليسر قد عبر عن هذا الضمان بتلقي جزاها. وكانت سياسته في معاقبة أعدائه نبراسًا متواضعًا للقسوة الآشورية حين بلغت عنفوانها، فكررت حولياته أنه حرق مدنًا وشرد أهلها وقطع رءوس زعمائها وعلقها على أسوارها، واعتبر أبناء المستسلمين له رهائن عنده.
ولم ينس تيجلات بيليسر حظه من الدنيا، فإلى جانب قصريه السابقين، ذكرت نصوصه أنه استقل سفينه من أرواد وأبحر بها مسافة طويلة، وصاد ما يسمونه فرس البحر في البحر الأعلى. وذكر ما يفهم منه أنه أمر باستيراد نباتات جديدة لتزرع في بساتينه، واستيراد قطعان من الماعز الجبلي لتطلق في ساحات الصيد والقنص المتخصصة له6.
1 D. Luckenbli، P El: Anet. 275..
2 A. Dupont-Sommer، Op. Cit. 18..
3 Ibid.، 18، 21: D. Luckenbill، Op. Cit.، 287..
4 ديلابورت: المرجع السابق -ص300 - 301.
5 F. Thureau-Dangin
…
، Tel Bersip، 45..
6 ديلابورت: بلاد ما بين النهرين -ص60.
صاحب فترات الازدهار السياسي والحربي في المرحلة الثانية من العصر الوسيط نشاط مناسب في مجالات العمارة والفن والتشريع، وأخذت آشور تعبر بنفسها عن نفسها في كل هذه المجالات مع الاستفادة المستمرة من جيرانها.
ولما كانت عمارة المعابد في العصور القديمة من أهم ما أشبع رغبة الملوك في خلود الذكر والتفاخر، تعددت مشروعاتها الآشورية، ومنها معبد مزدوج في العاصمة آشور للمعبودين آنو وأداد، بدأ في عهد آشور رش إيشي وتم في عهد ولده تيجلات بيليسر الذي ذكرت نصوصه أنه رفع قمته إلى السماء، ويذهب الظن إلى أن برجيه كان يرتفعان نحو أربعة طوابق وأن واجهات جدرانه وأسواره كسيت بالآجر، ثم أعيد بناؤه بعد ذلك أكثر من مرة في العصر الآشوري الحديث.
وعثر في نينوى على تمثال لمعبودة فقد رأسه وأغلب ذراعيه وقدميه، ونحته فنان بأسلوب أقرب إلى الأسلوب الواقعي، فمثلها عارية بتقاطيع الجسم الأنثوي العادي، فأصبح على بساطته يتميز إلى حد كبير عن تماثيل المعبودات الآشورية الثقيلة ذات الملابس الكاسية.
ومن أهم ما استحدثته آشور في نظمها الإدارية منذ أوائل عصرها الوسيط، تأريخ وثائقها بأسماء كبار شخصياتها على التعاقب واحدًا فواحدًا كل عام، بحيث يبدأ تأريخ الوثائق باسم الملك الحاكم طيلة العام الأول لاعتلائه العرش، ثم يتجدد اختيار أحد كبار موظفيه عن طريق القرعة كل عام، ويلقب بلقب "ليمو" أو شاغل وظيفة "ليمو"1، ولعلها كانت تعني ولايته لأمور التشريع والتوثيق في عام بعينه.
ونظمت طريقة اختيار الليمو فيما بعد، فرتبت الوظائف الكبرى في الدولة ترتيبًا تنازليًّا، يبدأ بعد الملك بالوزير "؟ " ثم الترتانو وكبار رجال البلاط والحكومة المركزية ثم كبار ولاة الأقاليم، ويليها كل منهم عامًا واحدًا بعد عام الملك الذي يبدأ باعتلائه عرشه، حتى إذا انتهت القائمة وطال حكم الملك أكثر من ثلاثين عامًا، يبدأ التاريخ باسمه مرة ثانية ويعود الترتيب التنازلي بعده من جديد. ومعروف أن المصريين القدماء كانوا يعتبرون فترة الثلاثين عامًا فترة مثالية لتولي الملك عرشه ويحتفلون بعدها بعيد يعتقدون أن طقوسه تجدد قدرته على بداية فترة حكم جديدة. ولا ندري مدى الرابطة بين هذا التقليد الذي أخذ المصريون به منذ بداية عصورهم التاريخية وبين تحديد فترة الثلاثين عامًا للملك الآشوري. أما تأريخ الوثائق باسم حاكم كبير لفترة عام واحد، فظهر له شبيه فيما بعد في أثينا التي كانت تؤرخ وثائقها باسم من يلي منصب الإبينيموس أرخون السنوي، ولا ندري مرة أخرى مدى الصلة بين هذين التقليدين.
وقد يكتفي كاتب اللوحة الآشورية بذكر اسم صاحب الليمو، أو يضيف منصبه إليه، أو يضيف إليه اسم حادثة هامة حدثت في عامه. ومن هذا القبيل أن أرخت هبة عقارية من عهد آشور أو بالليط
1 J. Lewy، Revue Hittie-Et Asiatique، V “1939”، 117 F.; U. Uugand، In Reallexikon Der Assyriologie، Ii،412 F.; E.F. Weidner، A.F. O.، Xii “1941” 308 F.
"1363 - 1328ق. م" بشهر كيناته، اليوم السادس، ليمو "أداد ناصر"، ثم وقعت بخاتم "آشور أو بالليط ملك آشور إبن إريبا أداد"1.
التشريعات الآشورية:
عثر في أطلال العاصمة آشور "قلعة الشرقاط الحالية" على لوحات تشريعية نسخت نصوصها "على لوحات من الصلصال" خلال عهد تيجلات بيليسر الأول في القرن الثاني عشر ق. م، ولكن ذهب ترجيح بعض الباحثين إلى رد أصول تشريعاتها إلى ما قبل عهده بزمن طويل، وربما إلى أواسط الألف الثاني ق. م2، وسوف نعود إلى مناقشة هذا الترجيح ومعناه.
عالجت هذه التشريعات كثيرًا مما عالجته التشريعات العراقية السابقة لها من شئون لأسرة وأمور البيع والشراء والقروض والرهون والاعتداءات على الغير اعتداء أدبيًّا أو ماديًّا3، ولوحظ من تجديداتها أنها استفادت من العقوبات العامة والخاصة لصالح الدولة، فضمنتها تسخير المذنبين في أعمال الملك "أي في مشاريع الدولة" لفترات تتراوح بين عشرين يومًا وبين أربعين يومًا، وهددت بالخصي والإعدام على الخازوق في كثير من عقوباتها، واشتدت في اشتراط التسجيل والإعلان وإشهاد الشهود في كثير من موضوعاتها، وأجازت رهن أفراد الأسرة ضمانًا للديون، وحرمت الاشتغال بالسحر وجعلت عقوبته الإعدام. ولأمر ما جعلت أمور النساء محورًا لعدد كبير من بنودها واشتدت على سيئات السلوك منهن. فقضت على سارقة المعبد بتنفيذ قضاء ربه فيها، وكفلت لزوجها حق تشويه أذنيها إذا سرقته وهو مريض، أو العفو عنها إذا شاء "3 - 4" وحرية افتدائها إذا سرقت شيئًا ذا قيمة من بيت جاره. أو التخلي عنها ليشوه المسروق أنفها بنفسه"5" وقضت على من تضع يديها على مواطن بتغريمها 30 مينه من الرصاص وجلدها عشرين عصا "7"، فإذا أصابت خصيته قطعوا إصبعها، وإذا أضرت الخصيتين فقئوا عينها "8"، ولعلها عنت بذلك سيئات السمعة والسلوك. وقضت على من تجهض نفسها بإعدامها على الخازوق، وتوعدت من يتستر عليها "53".
وجعلت التشريعات للزوج ولاية كاملة على زوجته، وسمحت له بأن يعفو عنها إن أخطأت في حقه، أو يطبق عليها بنفسه العقوبات البدنية التي فرضها القانون على مثل حالتها، فإذا كانت هذه العقوبات مما يسبب عاهات دائمة مثل فقء العين أو صلم الأذنين أو الجلد المبرح نفذها أمام القضاة وبحضور موظف مسئول، فإذا أتت أمرًا لم يتناوله القانون جاز له أن يحلق شعرها أو يعرك أذنيها دون عقاب عليه "57 - 59". فإذا شردت عنه وآوت إلى بيت آخر وبقيت به ثلاثة أيام كان له أن يشوه أذنيها أو يعفو عنها، ويجوز له أن يطالب بصلم أذني من آوتها وتغريم زوجها إن كان شريكًا لها بغرامة كبيرة "24".
1 E. Ebeling، Maog، Vii "1933"، 88; Anet، 220.
2 See، G.R. Driver And John C. Miles، Op. Cit.; Th. J. Meek، Anet، 180-188..
3 تعبر الأرقام الموجودة بين القوسين عن الأرقام الاصطلاحية لبنود التشريع.
واعتبرت الزوجة متضامنة مع زوجها في ديونه وأخطائه وجرائمه "32"، واعتبرت ثروة أحدهما ثروة للآخر "35". ونظمت وضع زوجة المحارب الغائب فقضت أن تنتظره خمسة أعوام، فإذا كان لها أولاد ينفقون عليها استمرت في عصمته "36". أما إذا علمت بأسره وكانت غير ذات ولد فعليها أن تنتظره عامين فقط على أن يكفل القضاء لها ما تتعيش به سواء من إيجار أرض زوجها أو داره، أو من معاشات القصر الملكي، ثم يسمح بها بالزواج من آخر، على أن يستردها زوجها الأول إن عاد من الأسر "45".
وسمحت لوالد الخطيب الذي فقد ولده بأن يزوج خطيبته لأحد أولاده الآخرين الذين بلغوا العاشرة "زواجًا اسميًّا حتى يكبر؟ "، أو أحد أحفاده من خطيبها المفقود "؟ "، ولا يحق له أن يزوجها بولد دون العاشرة إى برضاء أبيها "43"، وسمحت للأرمل غير ذات الوالد بأن يتزوج أحد أبناء زوجها "من زوجة أخرى؟ ""46".
وأصرت التشريعات على خروج الحرائر محجبات من الرأس إلى القدم، لا سيما إذا خرجن وحدهن، وعلى أن تسلك الجواري سبيلهن إذا اصطحبن سادتهن. وأعفت من الحجاب الكاهنات اللائي وهبن عفافهن للمعبد ولم يتزوجن. وحرمته على الإماء والعاهرات تمام التحريم، وإذا استخدمته جردن من ثيابهن وضربن بالعصا وصب القار على رءوسهن. وأوجبت على المواطنين في هذه الحالة أن يقبضوا عليهن محجبات ويشهدوا عليهن، وتوعدت من يتغاضى عن ذلك بجلده وتسخيره وثقب أذنيه "40". واشترطت لحصانة المحظية أن يشهد سيدها خمسة أو ستة من جيرانه على أنها أصبحت زوجته وحينئذ يحق لها أن تتحجب ويحق لأبنائها أن يرثوه في إقطاعيته "41".
وحرصت على عفاف الزوجات، فقضت بقطع إصبع من يربت على خد أنثى متزوجة، وقطع شفته السفلى إن قبلها "9"، وقضت بالإعدام على من اغتصب امرأة متزوجة رغمًا عنها "12"، وقضت بإعدامهما معًا إن رضيت بما فعله معها. وقضت عليه بما يوازي قضاء زوجها فيها، فإن قتلها قتل، وإن صلم أذنيها خصي وشوه وجهه، وإن عفا عنها عفي عنه "15 - 16"، وقضت على من يصحب امرأة متزوجة في الطريق بتغريمه تعويضًا لزوجها "22"، وقضت بإعدام القوادة إن دفعت امرأة إلى الفسق رغمًا عنها "23".
وحرصت كذلك على سمعة المحصنات، فقضت على من يتهم امرأة بالزنا عند زوجها ويعجز عن إدانتها والاستشهاد على صدق قوله فيها، باستفتاء النهر في شأنه "17"، فإذا اتهمها علنًا ولم يأت عليها ببينة وجب ضربة أربعين عصا وخصيه وتغريمه 60 مينة من الرصاص وتسخيره في أعمال الملك شهرًا "18". وقضت على من يغتصب فتاة بكرًا بغير رضاها بتجريده من زوجته وتسليمها إلى والد الفتاة لينكحها من يشاء، وبأن يسلمه "المعتدي" مهر البكر، فإن شاء بعد ذلك زوجها له وإن شاء زوجها لغيره "55".
وكافحت اللواط فقضت بنكح من يأتيه مع جاره وخصيه "20"، وقضت على من يتهم جاره بأنه مأبون ثم لم يقم البينة على ادعائه، بخصيه وضربه خمسين عصا وتغريمه 60 مينه من الرصاص وتسخيره شهرًا في أعمال الملك "19".
ولم تهمل التشريعات جانب المعبودات، قضت على من تثبت عليه البينية بالتجديف وسب المعبد بضربه أربعين عصا، وقضت على من يتهم آخر بهذه الخطيئة ويعجز عن إثباتها عليه، بنفس العقاب البدني مع تسخيره في أعمال الملك شهرًا.
وأقرت التشريعات جواز رهن أفراد الأسرة في دين، ولكنها حرمت على الدائن أن يزوج ابنة مدينه الرهينة دون موافقة أبيها "39، 48"، فإن مات أبوها وانتقلت ولايتها إلى أخوتها، أصبح لهؤلاء أن يحرروها من الدين خلال شهر، وإلا جاز للدائن أن يزوجها بمن يشاء "48"، أو بيعها إذا ورد ما يبيح ذلك في نصوص القرض "48"، ولكن حرم على الدائن أن يبيع الرهينة قبل نفاذ الأجل، وقضت عليه بالضرب والسخرة والغرامة وفقد دينه إن فعل، فإن مات الرهين عنده ميتة غير طبيعية عوض أهله عنه بمثله.
واشترطت التشريعات للبيوع العقارية أن يعلن المنادي عن العين المباعة ثلاث مرات خلال شهر حتى يتسنى لأصحاب الحقوق أن يسجلوا مستحقاتهم لدى المسجل الحكومي خلال هذا الشهر، فإن خلت العين من الالتزامات، وجب تسجيل بيعها في حضرة ممثل ملكي "أو وزير" وكاتب المدينة والمسجلين والمنادى إذا تمت الصفقة في العاصمة، أو أمام عمدة أي بلدة أخرى وثلاثة من أعيانها "لوحة ب6".
واستمرت التشريعات في أحكام أخرى صدرت لها أشباهها في التشريعات القديمة، لا سيما في شئون المواريث والمشاركة والإيجارات
…
وما إليها. وإذا كان هناك ما نختتمها به فهو أنها لم تلتزم في تعبيرها عن الأحرار بلفظ واحد، وإنما فرقت في التعبير عنهم أحيانًا بين لفظ "السيد"، وبين لفظ "الآشوري""في مثل لوحة "أ" مادتي 24، 40؛ ولوحة "ج" مادة 3؛ إلخ". وليس ما يعرف إن كان المشرع قد اعتبر ذلك مجرد ترادف لفظي، أم أنه استهدف به تخصيص الآشوري عن العراقي غير الآشوري، أم استهدف به التفرقة بين طبقة حاكمة وبين طبقة محكومة، لا سيما وأنه كان ينزل من يدعوه بالآشوري في منزلة أقل من منزلة من يدعوه السيد، أحيانًا. فهل إذا صح هذا الفرض الأخير، تكون التشريعات من وضع طبقة حاكمة مستوطنة ولكنها غير آشورية الأصل مثل طبقة الحوريين أو الميتانين الذين غلبوا على أجزاء من دولة آشور لفترات متفاوتة إبان قوتهم وضعفهم؟ لا سيما إذا جمعنا بين هذا الفرض وبين ما قدمنا به للتشريعات من اتجاه بعض الباحثين إلى ترجيح تأليفها في القرن الخامس عشر ق. م وهو قرن شهد نشاط الهجرات الهندوآرية، دون القرن الثاني عشر ق. م الذي نسخت خلاله في عهد تيجلات يليسير الآشوري؟ ولكن لِمَ أبقى نساخ عهد تيجلات بيليسر على هذه التفرقة بعد أن تخلصت أرضهم من تأثير الطبقة الأجنبية فيها؟ ذلك أمر يصعب القطع برأي فيه، ولا يكفي فيه الظن بسوء تصرف الناسخ.