المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌160 - باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٤

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌43 - بابٌ إِذَا دُعِي الإِمَامُ إِلَى الصلَاة وبيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - بابُ مَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - بابُ مَنْ صلَّى بالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صلَاةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - بابٌ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - بابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّة

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسِ فَجَاء الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاتُهُ، فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بابٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - بابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - بابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - بابُ إثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ إمامة الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى؛ وَكَانَتْ عَائِشَة يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكوَانُ مِنَ الْمُصْحفِ، وَوَلَدِ الْبَغِيّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الذي لَمْ يَحتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمهُمْ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ اللهِ

- ‌55 - بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - بابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - بابٌ يَقومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامَ بِحذَائِهِ سوَاءً إِذَا كانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - بابٌ إِذَا قَامَ الرجُلُ عَنْ يَسَار الإِمَامِ فَحوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صلَاَتُهُمَا

- ‌59 - بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - بابُ تَخْفِيفِ الإِمَام فِي الْقِيَام، وَإِتمَام الرُّكوع وَالسُّجُودِ

- ‌62 - بابٌ إِذَا صلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - بابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - بابُ الإِيجازِ في الصَّلاةِ

- ‌65 - بابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِي

- ‌67 - بابُ مَنْ أسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِير الإِمَامِ

- ‌68 - بابٌ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - بابٌ إِذَا بَكى الإِمَامُ فِي الصَّلاة

- ‌71 - بابُ تَسْوِيَةِ الصفُوف عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - بابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌73 - بابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - بابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - بابُ إلْزَاقِ الْمَنْكبِ بِالْمَنْكبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - بابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صلَاَتُهُ

- ‌78 - بابٌ الْمَرْأةُ وَحْدَهَا تَكونُ صَفًّا

- ‌79 - بابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجدِ وَالإمَامِ

- ‌80 - بابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُترَةٌ

- ‌81 - بابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌أبواب صفة الصّلاة

- ‌82 - بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكبِيرة الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - بابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - بابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - بابُ الْخُشُوع فِي الصَّلَاةِ

- ‌89 - بابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - بابٌ

- ‌91 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌92 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌93 - بابُ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌94 - بابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أوْ يَرَى شَيْئًا أوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌95 - بابُ وُجُوبِ الْقِرَاءةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌97 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

- ‌98 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌99 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌100 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌101 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌103 - بابٌ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌105 - بابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌106 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقَرَاءَةِ بالْخَوَاتِيِمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌107 - بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - بابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌111 - بابُ جَهْرِ الإِمَامِ بالتَّأْمِينِ

- ‌112 - بابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - بابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بالتَّأْمِينِ

- ‌114 - بابٌ إِذا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - بابٌ إِذا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوع

- ‌121 - بابُ حَدِّ إتمامِ الرُّكوعِ

- ‌122 - بابُ أَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي لا يُتمُّ رُكُوعَه بالإِعَادَةِ

- ‌123 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - بابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَةُ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - بابُ فَضْلِ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - بابٌ

- ‌127 - بابُ الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - بابٌ يَهْوِي بالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - بابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌133 - بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ

- ‌134 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثوْبهُ إِذا خَاف أَنْ تَنْكشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌139 - بابُ التَّسْبِيح وَالدعَاء فِي السجودِ

- ‌140 - بابُ الْمُكثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - بابٌ لَا يَفْتَرِش ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - بابٌ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتر مِنْ صَلَاتِهِ ثمَّ نَهَضَ

- ‌143 - بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - بابٌ يُكبِّرُ وَهْوَ يَنهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - بابُ سُنَّة الْجُلُوسِ فِي التَّشَهدِ

- ‌146 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولى

- ‌148 - بابُ التشهدِ في الآخِرَةِ

- ‌149 - بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء بَعْدَ التَّشَهدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأنفَهُ حَتَّى صلى

- ‌152 - بابُ التسْلِيمِ

- ‌153 - بابٌ يُسَلِّمُ حِين يُسَلِّمُ الإمَامُ

- ‌154 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - بابٌ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إذَا سلمَ

- ‌157 - بابُ مُكث الإِمَامِ فِي مُصَلاهُ بَعْدَ السلامِ

- ‌158 - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - بابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - بابُ مَا جَاء فِي الثوم النَّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكراثِ

- ‌161 - بابُ وضوء الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِم الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفهِمْ

- ‌162 - بابُ خُرُوجِ النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌163 - بابُ انتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - بابُ صَلاةِ النِّساءِ خَلْفَ الرِّجالِ

- ‌165 - بابُ سُرْعَة انصِرَاف النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌166 - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلى المَسْجِدِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - بابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، وَهل عَلَى الصِّبِي شُهُودُ يوم الْجُمُعَةِ، أوْ عَلَى النِّسَاء

- ‌3 - بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بابٌ

- ‌6 - بابُ الدُّهْنِ لِلْجمُعَةِ

- ‌7 - بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - بابُ ما يُقرَأُ فِي صلَاةِ الْفَجْرِ يَوْم الْجُمعَة

- ‌11 - بابُ الْجُمُعَة فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاء وَالصبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌13 - باب

- ‌14 - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحضُرِ الْجُمُعَة فِي الْمَطَرِ

- ‌15 - بابٌ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لقول الله جل وعز: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}

- ‌16 - بابٌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - بابٌ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - بابُ المَشْيِ إِلَى الجُمْعَةِ، وَقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌19 - بابٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - بابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - بابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - بابٌ يُؤَذِّن الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - بابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - بابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - بابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - بابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - بابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - بابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - بابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ

- ‌31 - بابُ الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - بابٌ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌34 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌35 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - بابُ الإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - بابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ

- ‌39 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌41 - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كِتابُ صَلاةِ الخَوَفِ

- ‌1 - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌2 - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

- ‌3 - بابٌ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - بابُ الصَّلَاةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكبًا وَإِيمَاءً

- ‌5 / -م - بابٌ

- ‌6 - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِندَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌1 - بابٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - بابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بغَيرِ منْبَرٍ

- ‌7 - بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - بابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - بابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - بابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌16 - بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - بابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - بابُ الْعَلَمِ الَّذي بِالْمُصَلَّى

- ‌19 - بابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

- ‌21 - بابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - بابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بالْمُصَلَّى

- ‌23 - بابُ كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌24 - بابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - بابٌ إذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

- ‌26 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - أبواب الوتر

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِترِ

- ‌2 - بابُ سَاعَاتِ الْوِترِ

- ‌3 - بابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِترِ

- ‌4 - بابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِترًا

- ‌5 - بابُ الْوِترِ عَلَى الدَّابَّةَ

- ‌6 - بابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - بابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكَوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - كِتابُ الاستسقاءِ

- ‌1 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ، وَخرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاء

- ‌2 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

- ‌3 - بابُ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذا قَحَطُوا

- ‌4 - بابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌6 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌7 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِسقَاء عَلى المِنْبَر

- ‌9 - بابُ مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌11 - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌13 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِندَ الْقَحْطِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ: "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌15 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الاِستِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌17 - بابٌ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌19 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌20 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - بابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب رَفْعِ الإِمَام يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌23 - بابُ ما يُقالُ إذا أمْطَرَتْ، وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَصَيِّبِ المَطَرُ، وقالَ غَيْرُهُ:

- ‌24 - بابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌25 - بابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌26 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالصَّبَا

- ‌27 - بابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌28 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌29 - بابٌ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللهُ

- ‌16 - كِتابُ الكسُوُفِ

- ‌1 - بابُ الصلاة في كسوف الشمس

- ‌2 - بابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌3 - بابُ النِّدَاءِ بِـ (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ)

- ‌4 - بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌5 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، أَوْ خَسَفَتْ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ

- ‌7 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌8 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌9 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌13 - بابٌ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌14 - بابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌15 - بابُ الدُّعَاء فِي الْخُسُوف

- ‌16 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكسُوف: أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - بابُ الصلَاةِ فِي كسوف الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الركعَة الأولَى فِي الْكُسُوف أطْوَلُ

- ‌19 - بابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌17 - أبواب سجود القرآن

- ‌1 - بابُ مَا جَاء فِي سجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - بابُ سَجْدَةِ (تَنْزِيل السَّجْدَةُ)

- ‌3 - بابُ سَجْدَةِ ص

- ‌4 - بابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - بابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَس لَيْسَ لَهُ وُضُوء

- ‌6 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - بابُ سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌8 - بابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارئِ

- ‌10 - بابُ مَنْ رأَى أَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌18 - كتاب التَّقصير

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنى

- ‌3 - بابٌ كمْ أقَامَ النبِي صلى الله عليه وسلم فِي حَجتِهِ

- ‌4 - بابٌ فِي كمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

- ‌5 - بابٌ يَقصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - بابٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثلاثًا فِي السَّفَرِ

- ‌7 - بابُ صلاةِ التطوُّع على الدَّواب

- ‌9 - بابٌ يَنْزِلُ لِلْمكتُوبةِ

- ‌10 - بابُ صلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا

- ‌13 - بابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - بابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - بابٌ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشمْسُ

- ‌17 - بابُ صلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - بابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثمَّ صحَّ أَوْ وَجَدَ خِفةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

الفصل: ‌160 - باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث

‌160 - بابُ مَا جَاء فِي الثوم النَّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكراثِ

وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أكلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ".

(باب ما جاءَ في الثُّومِ النِّيئ والبصَلِ والكُرَّاث) النِّيئ: بكسر النُّون، والمدِّ، والهمز، أي: الذي لَم يُطبَخ، والكُرَّاث: بضمِّ الكاف، وشدَّة الراء.

(وقول النبي صلى الله عليه وسلم) كأنَّه إشارةٌ إلى حديث جابر، وهو في "مسلم": نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أكْل البصَل والكُرَّاث، فغلبَتْنا الحاجة فأكلْنا منها، فقال:"مَنْ أكلَ مِن هذه الشَّجَرة المُنتِنَةِ فلا يَقربَنَّ مَسجدنا" الحديثَ، فالحاجة شاملةٌ للجُوع وغيره.

* * *

853 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: "مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ".

الحديث الأول:

(فلا يغْشَنا)؛ أي: فلا يَجِئْ، وفي بعضها:(يغْشَانا) بألفٍ إجراءً

ص: 228

للمُعتَلِّ مُجرى الصَّحيح، كقوله:

ولا تَرَضَّاها ولا تَمَلَّقِ

أو هذه الألف من إشباع فتحة (يغشَنا)، أو هو خبرٌ بمعنى النَّهي.

(قلت) هو من قَول عَطاء.

(ما يعني)؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

(به)؛ أي: بالثُّوم، أَنِيْئًا أم نَضِيْجًا؟

(فقال)؛ أي: جابر.

(أراه)؛ أي: أظنُّه.

(إلا نيئه)؛ أي: حتى لو أكلَه نَضِيْجًا لم يُكره دخولُه المسجد.

(مَخْلد) بفتح الميم، وسُكون المُعجَمة.

(نَتْنَهُ) بفتح النُّونيَن، وسكون الفَوقانيَّة بينهما: الرَّائحة الكَريهة.

* * *

854 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَاصمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلَا يَغشَاناَ فِي مَسَاجِدِناَ"، قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ.

وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نتنَهُ.

ص: 229

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صفْوَانَ، عَنْ يُونسُ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

الحديث الثاني:

(الشجرة) سمى الثُّوم بذلك، والشَّجَر ما كان على ساقٍ، وما لا ساقَ له يسمى نَجْمًا؛ لأنَّ اسم كلٍّ منهما قد يُطلق على الآخَر.

قال (خ): في الحديث أنَّ مثل هذا الذي لا أغصانَ له، بل ينبسِط على الأرض يسمى شجرًا، وإنْ كان العامة لا يُطلِقون إلا لمَا له ساقٌ، لكن العرب تُطلق على كلِّ ما له أَرُومة في الأرض يخلُف ما قُطع من ظاهره: شجَرٌ، وإلا فنجْمٌ، قال تعالى:{وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: 6].

قال (ن): قيل: يختصُّ النهي بمسجد النبيِّ صلى الله عليه وسلم لقوله: (مَسجِدنا)، والجمهور على أنه لكلِّ مسجدٍ، لرواية:(فلا يَقرَبَنَّ المَساجِد)، وحُكي عن بعض الظَّاهرية تحريم أكْل الثُّوم ونحوه، لأنَّه يَمنع من الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وإجماعُ من يُعتدُّ به على خلافه.

قال: ويُلحق بالثُّوم كل ذي رِيْح كريهةٍ، وأَلحق بعضهم من بفِيْهِ بَخَرٌ، أو لجُرحه رائحةٌ، وقاس العلماء مصلَّى العيد ونحوه من مَجامع

ص: 230

العبادات من عِلْمٍ أو ذكرٍ على المسجد، وفيه المنع من المسجد وإنْ كان خاليًا؛ لأنَّه محلُّ الملائكة.

* * *

855 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أكلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ قَالَ- فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجدَناَ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبقولِ، فَقَالَ:"قَرِّبُوهَا" إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلَهَا قَالَ:"كُلْ فَإِنِّي أنُاَجِي مَنْ لَا تُنَاجِي".

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالح بَعْدَ حَدِيثِ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: وَهْوَ يثبِتُ قَوْلَ يُونسُ.

الثَّالث:

(زعم) المُراد هنا القَول المُحقَّق المختار، قال (خ): لأنه مختلَفٌ فيه، والزَّعْم يُعبَّر به فيما يُرتاب فيه، أو يختلف فيه.

(بِقِدْرٍ) بقافٍ مكسورةٍ، وقال في "المَطالِع": صوابه: (ببَدْرٍ) بموحَّدة، أي: طبَقٍ شُبِّه بالقمر في استدارته ممتلئ نورًا، وكذا قال (خ)، قال: ولعلَّ القِدْر تصحيفٌ.

ص: 231

قال (ش): وقد رواه البخاري في (كتاب الأحكام): ببدرٍ، بالموحَّدة، وأن رواية ابن وهب، قال: يعني طبقًا، وكذا رواه أبو داود.

قلت: وسيأتي في الباب تعليقًا، وتبين وصلُه، وعلى هذا فلا إشكال؛ لأنَّ الطَّبق يُشعر بأنها نِيْئة بخلاف القِدْر، إلا أن يُؤوَّل بأن الرائحة لم تَمُت منها وكأنها نِيْئة.

(خَضِرات) بفتح الخاء، وكسر الضَّاد المُعجَمتين، وقيل: بضمِّ الخاء، وفتح الضَّاد، جمع خَضرة، ويجوز في مثله مع الفتح في الضَّاد ضمُّها وسكونها.

(قربوها)؛ أي: القِدْر، أو الخَضراوات، أو البُقول.

(لبعض أصحابه) روايةٌ بالمعنى، وإلا لقال: بعض أصحابي، فلعلَّه قال: لفلانٍ، وفلانٍ، من بعض أصحابه، أو أنَّ فيه محذوفًا، أي: مشيرًا، أو أشار إلى بعض أصحابه.

(من لا تناجي)؛ أي: الملَك، ففيه أنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم.

قلتُ: وفيه أنَّ الملائكة أفضلُ من بني آدم، وهو ظاهر الفَساد، وأن النَّهي للتنْزيه لا للتحريم؛ لأنه قال له:(كُلْ).

(وقال أحمد بن صالح) وصلَه البخاري في (الاعتصام).

(ولم يذكر) قال (ك): لعلَّه قول أحمد، وكذا: فلا أدري، ويحتمل أنَّه قول ابن وهب، أو البخاري أو سعيد تعليقًا.

ص: 232