الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا عامٌّ، وذاك ذكَر بعضَ أفراده؛ فلا تَخصيصَ به.
قال (ط): كُلُّ راوٍ رأى ما روا، وكُلٌّ سُنَّة، قال: والجمهور على جواز الجمع في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء مطلقًا، أي: في سفَر القصْر، وقال أبو حنيفة: لا يُجمع بين الظُّهر والعصر إلا بعرَفات، ولا بين المَغرب والعشاء إلا بمُزْدلفَة مُحتجًّا بأن مواقيت الصلاة قد صحَّت، فلا تُترك بأخبار الآحاد، وأُجيب: بأنها مستفيضةٌ، وأيضًا فلا فَرْقَ بينها وبين حديث الجمْع بعرفاتٍ ومزدلفةَ، بل لو لم يَرِد من فعله إلا ما كان بعرفاتٍ ومزدلفةَ كان دليلًا على جواز الجمْع في السفَر.
قال الزُّهْرِي: سألتُ سالِمًا، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفَر؟ فقال: نعم، ألا تَرى إلى صلاة النَّاس بعرفةَ.
(وتابعه علي بن المبارك) وصلَه الحُسَين بن سُفيان، وأبو نُعيم في "المُستَخرَج".
* * *
14 - بابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
؟
(باب: هل يُؤذِّن أو يُقيم)
1109 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا ركعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.
الحديث الأول:
(أعجله)؛ أي: استحثَّه، يُقال: أَعجلَه إِعْجالًا، وعجَّلَه تَعجيلًا.
(يقيم) يحتمل الإقامة وحدَها، وأن يُريد: ما تُقام به الصَّلاة من أذان وإقامة.
* * *
1110 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، أَنَّ أَنسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَينَ هَاتَينِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
الثاني:
(إسحاق) يحتمل أنه ابن مَنْصُور؛ فإنَّ البخاريَّ أخرَج له في (باب مَقدَم النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي (باب الدِّيَات) عن عبد الصَّمَد كما قاله الغَسَّانِي.