الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ط): هي بين الطُّلوعين، وقال الحسن: عند الزوال، وعائشة: إذا أُذِّن للصلاة، وابن عُمر: الساعة المختارة للسعي والصلاة ما بين أن يَحْرُم البيع إلى أن يَحِل، وابن سلام: من العصر إلى المغرب، لأن فيه تتعاقَبُ ملائكةُ الليل والنهار، ووقت عرض الأعمال، ولذلك شدد صلى الله عليه وسلم فيمن حَلَفَ على سلِعته بعد العصر، وقال الفقهاء: يكون فيها اللعان والقِسامة، ويروى: أن أبا هريرة قال لابن سلام: ألم تسمع قولَه صلى الله عليه وسلم: (وهو قائمٌ يصلِّي)، فقال: ألم يقل: "مَنْ جلسَ ينتظرُ الصلاةَ فهو في صلاة"؛ قال: معنى يصلِّي: يدعو، ومعنى قائم: ملازم؛ لقوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75]، وقيل: هي آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، والصحيحُ ما في "مسلم": ما بينَ أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقْضَى الصلاة.
* * *
38 - بابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ
(باب إذا نفر الناس)؛ أي: خرجوا عن مجلس الإمام.
936 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ
نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .
"عِير" بكسر العين.
قال في "الكشاف": هي الإبلُ التي عليها الأحمالُ، لأنها تُعِير، أي: تَذهبُ وتَجِيء، وقيل: أصلُها قافلةُ الحمير، ثم استُعملت في كلَّ قافلة، فإنها جَمْعُ عَيْر -بفتح العين-، والمراد: أصحاب العِير، وفي "المراسيل" لأبي داود: أن القادم بالتجارة: دِحية، ويقال: المال لعبد الرَّحمن بن عَوف، فإنْ صحَّ فدِحية مسفر عليه.
"إلا اثنا عشر" مرفوع لأنه استثناء مفرَّغ، وفي بعضها:(اثني عشر).
قال (ك): على أن يكونَ الاستثناءُ من الضمير في نفي العائد إلى المصلِّي، أو أنه بُني كثلاثة عشر إلى آخرها؛ أي: على ما ينصب به وهو الياء.
قلت: فيهما نظر! أما الأول فلأنَّ السابقَ من المصلِّين جمعٌ، وضمير الجمع لا يستتر، فإن أراد أن الضميرَ مُفردٌ عاد على البعض، فلا يجوز في العربية مثله مستترًا، وأما الثاني فواضحُ البطلان.
قال: أو الاستثناء محذوف تقديره: ما بقيَ أحدٌ إلا عدد كانوا اثنا عشر. ولا يخفى رِكَّة الآخر وضعفُه، وفي "مسلم": أن في الاثني