الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(هو أخو محمد) لكن أصغَر منه.
(ولم يُسم) بالبناء للمفعول، أي: لا يُعرف اسمه، إنما هو مشتَهر بكُنيته.
(عنه)؛ أي: عن أبي بكرٍ.
(وعدة)؛ أي: كثيرٌ، وغرَضه أنه على شَرْطه؛ لأنَّ له راويين وأكثر.
(ويُكنى)؛ أي: له كُنيتان، ولا يخفى فائدة ذكْره ذلك.
* * *
4 - بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ
881 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِية فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
(باب فضل الجمُعة)
(غسل الجنابة)؛ أي: مثل غُسْل، فحذف الموصوف، والمراد مثله في الصِّفات والشروط.
(بدنة) المُراد من الإبل وإنْ كانت تُطلَق على واحد: النَّعَم ذكَرًا كان أو أُنثى، والتَّاء فيهما للوَحْدة، سُمِّيت بذلك لعِظَم بدَنها، وقيل: تختصُّ بالإبِل، وقال الجَوْهَري: البدَنة ناقةٌ أو بقرةٌ، سُميت بذلك لأنَّهم كانوا يُسمِّنونها.
(بقرة) مشتقةٌ من البقْر، وهو الشَّقُّ؛ لأنها تبقُر الأرضَ، أي: تشُقُّها بالحَرْث.
(أقرن) وصفه بذلك؛ لأنه أكمَل وأحسَن صورةً، ولأنَّ قَرْنه يُنتفع به.
(دجاجة) مثلَّث الدَّال، واقتصر ابن حَبِيْب على الفتح، قال: وأما في الإناث فبالكسر، وذكَر الدَّجاجةَ وإن لم يكن من نَوع ما يُتَقرَّب به، فإنَّه النَّعَم؛ لأنَّ المراد مُطلَق التصدُّق.
(الملائكة)؛ أي: غير الحفَظَة وظيفتُهم كتابة حاضري الجمُعة، وما تشتمل عليه من ذِكْرٍ وخُطبةٍ وقراءةٍ.
واعلم أن (خ) استشكل أنَّ السَّاعات إن أُريد بها السَّاعات المعروفة، فوقْت الجمُعة لا يمتدُّ خمسَ ساعاتٍ، قال: ويُتأوَّل إما بلحظاتٍ بعد الزَّوال، كما يقال: بقيَ في المسجد ساعةً، وإما أنها الساعات المعروفة، وتكون من طُلوع الشَّمس، ويُسمى قاصدًا لها قبلَ
وقتها كما يُقال للمُقبِلين إلى مكَّةَ حُجَّاج.
قال (ك): الاستشكال باقٍ، أما على الأوَّل؛ فلأنَّ له أجر إدراك الصَّلاة لا التَّبكير والمُسارَعة، وأما على الثاني؛ فلأنَّ اليوم الشَّرعي من طُلوع الفجْر، ولئن قيل بما اشتُهر عُرفًا من الشَّمس فالساعات ستٌّ لا خمسٌ، ولا تصحُّ في السادسة الجمعة بل في السابعة، وفي النَّسائي مرفوعًا:"المُهجِّر إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنةً، ثم كالمُهدِي بقَرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدِي بطَّةً، ثم كالمُهدِي دجاجةً، ثم كالمُهدِي بَيضةً".
قال (ن): في المسألة خلافٌ مشهورٌ، فقال مالك، وإمام الحرمين: بأنها لحظات لطيفة بعد الزوال، لأن الرواح لغة: من الزوال، والجمهور قالوا: باستحباب التبكير أول النهار، وأما الرواح، فقال الأزهري: هو مطلق الذهاب سواء أول النهار أو آخره أو الليل؛ قال: وهذا الصواب، لأنه لا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن التخلف بعد النداء حرام، ولأن ذكر الساعات للحث على التبكير والترغيب بالانتظار، والاشتغال بالذكر ونحوه، وذلك لا يكون من الزوال؛ نعم مَنْ جاء في ساعة من هذه الساعات أولًا لا يساويه من جاء آخرها ولا وسطها، بل مراتبهم متفاوتة، فهم وإن اشتَركوا في البدَنة مثلًا، لكنْ بدَنة الأوَّل أكمَل من التي فيما بعدها، وهكذا، أو ذلك كمن صلَّى في عشرة آلافٍ لا تكون درجاته السَّبع والعشرون كدرَجات من صلَّى مع اثنين، بل الأوَّل أكمل.
* * *