الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن الجمعة تقام بغير سلطان بشروطها، وأن المُحكم ينفذ حكمه الموافق للحق.
* * *
12 - بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاء وَالصبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ
؟
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.
(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل)، في بعضها:(الغسل).
"من يجب عليه"؛ أي: المجتمع فيه شروطُ وجوبِها.
* * *
894 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
الحديث الأول:
"سُليم" بضم المهملة.
"يسار" بالمثنَّاة والمهملة. وسبق شرحه.
* * *
895 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
الثاني:
سبق أيضًا، وأن قوله:"واجب"؛ أي: كالواجب، ولا منافاة بين العموم هنا وخصوص الحديثين قبلَه، فإنَّ غايته: ذكر فردٍ من العام، فلا تخصيص، وأما مفهوم الشرط فيه فمَلْغي، لأن القصد به تأكيد نَدبية الغسل لمن جاء، لا القصر عليه، كذا قال (ك).
ولكن مذهب الشافعي: أن غُسلَ الجمعةِ للصلاة لا لليوم، وهو ما نقله (ك) عن بعضهم؛ أي: عملًا بمفهوم الشَّرط.
أما وقته، فقال: الشافعي، وأحمدُ: من الفجر، وقال مالك: لا يجزيء إلا عند الرَّواح لا مِنْ أوَّلِ النهار.
* * *
896 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَاناَ اللهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى". فَسَكَتَ.
897 -
ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ