الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهَدْم، ومثلُه الحَرَق، وسبَق الحديث في (باب فضْل التَّهجير إلى الظُهر).
* * *
721 -
وَقَالَ: "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لَاسْتَبقُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا".
(المقدم) يشمَل الثَّاني بالنِّسبة إلى الثَّالث، والثَّالثَ بالنِّسبة إلى الرَّابع، وهلُمَّ جرًّا، وسبق شرحه في (باب الاستِهام في الأذان).
* * *
74 - بابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
(باب: إقامةُ الصَّفِّ مِن تَمام الصَّلاةِ)
722 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ
فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ".
(فاركعوا) المراد التَّعقيب العُرفي، حتَّى يدخل فيه تأخُّره عن فعل الإمام بدون الرُّكنين الفعليَّين كما قُرِّر ذلك في الفقه.
(جلوسًا) جمع جالِس.
(أجمعون) تأكيدٌ لفاعل: صلُّوا، ويُنصب تأكيدًا: لجُلوسًا، وسبَق أنَّ ذلك منسوخٌ بما في مرَضه الذي توفي فيه من صلاته جالسًا وهم قيامٌ.
(وأقيموا الصَّفَّ)؛ أي: عَدِّلوهُ.
* * *
723 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ".
(من إقامة الصَّلاة)؛ أي: تعديل أركانها، وحفْظها أنْ يقَع خللٌ في واجباتها ومندوباتها.
قال التَّيْمي: فيه دليلٌ على أنَّ التسوية ليست بفرْضٍ؛ لأنَّ حُسن الشَّيء زيادةٌ على تمامه، فهو زائدٌ على الواجب.
* * *