الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"خير"؛ أي: لأنه السنة، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليًا، والإنكار باليد حيثُ أمكنَ، فلا يكفي اللسان، وصحة الصلاة بعد الخطبة، وهو اتفاق، والفرق بينه وبين الجمعة: أن خطبتَها واجبة، فلو أُخِّرت لكان ربما انتشروا قبل سماعها، فيقدح في الصلاة، وأيضًا فالجمعة لا تؤدَّى إلا جماعة، فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس، قيل: فقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10]، فعُلِم أنه ليس بعدها جلوس لخطبة ولا غيرها، وفيه العمل بالاجتهاد، في ترك ما كان أولى إذا كان لمصلحة، فإنَّ مروانَ لم يغيِّرِ السنة إلا لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في الجمعة، فقاسَ العيدَ عليها على أنه قد سبق بذلك.
واختلف في أول مَنْ بدأ به، فقال مالك: أولُ مَنْ قدَّم الخطبةَ عُثمان، وقال الزهري: مُعاوية، وقد روى فعلَهما ذلك عبدُ الرزاق في "مصنفه"، على أنه سيأتي في (باب الخطبة بعد العيدين) عن عُثمانَ خلافُ ذلك.
* * *
7 - بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
(باب المشي والركوب إلى العيد)
ليس في الحديثين في الباب تعرُّضٌ لمشي ولا ركوب إلا أن
يكون أُخِذَ من عدم التعرض لهما جوازُهما، أو أشار بذكرهما في الترجمة مع عدم ذكر حديث فيهما أنه لم يجد حديثًا على شرطه فيهما.
"بغير أذان ولا إقامة" قد يُفهم ذلك من الحديث الثاني.
* * *
957 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
الحديث الأول:
"ثم يخطب" صريح في تأخُّر الخطبة.
* * *
958 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
959 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
960 -
وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى.
961 -
وعَنْ جَابِرِ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أتَرَى حَقًّا عَلَى الإمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا.
الثاني:
"يؤذن" مبني للمفعول خبر (كان)، واسمها ضمير الشأن، وكذا اسم (أن) المذكورة قبلها.
"أترى" بفتح التاء.
"حقًّا" مفعوله الثاني قدِّم على الأول وهو "أن يأتي" للاهتمام.
"وما لهم" الظاهر أن (ما) نافية، ويحتمل أنها استفهامية.
قال (ط): سنةُ الخروج للعيد المشي للتواضع، ويباح الركوب، وكان الحسنُ يأتي راكبًا للعيد، وقال ابن المسيِّب: أولُ مَنْ أحدث الأذان في العيد معاوية، وقيل: زياد.
* * *