الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(باب ما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوِّل رداءَه)
1018 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
"هلاك المال"؛ أي: من قلة الماء.
"وجهد العيال"؛ أي: من القَحْط، والرواية بفتح الجيم؛ أي: الغاية أو المَشَقَّة، وقيل: وبالضم؛ أي: الطاقة.
"لم يذكر"؛ أي: أنس.
قال الإسماعيلي: لا يلزم من كونه لم يُذْكر أن لا يكون، فكيف يقول البخاري:(لم يحول)، وقال غيره: إنَّ تقييده بيوم الجمعة، وليس في هذا الحديث لأنَّه اختصره من حديث مطوَّل، واعلم أن عدم التحويل والاستقبال متَّفقٌ عليه في الاستسقاء في غير الصحراء، وإنما الخلاف فيها.
* * *