الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذ نظرُ المرأةِ لوجه الأجنبي حرامٌ باتفاق إن كان بشهوة وبغيرها على الأصح، وقيل: هذا كان قبل نزول {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} الآية [النور: 31]، وقيل: قبلَ بلوغِها.
* * *
3 - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ
(باب سنة العيدين لأهل الإسلام)
951 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا".
الحديث الأول:
"ثم يرجع" بالرفع، وفي بعضها بالنصب.
"فمن فعل"؛ أي: بدأ بالصلاة.
قال (ط): فيه ندب صلاة العيد، وأنَّ النَّحر لا يكون إلا بعدها، وأن الخطبة أيضًا بعدها.
قال (ك): ممنوع، بل في الحديث أن الخطبة قبل الصلاة.
قلت: كأنه فَهِمَ ذلك من قوله في الخطبة: (أول ما نبدأ أن نصلي)،
ولكن لا دلالةَ فيه، لأنه خَطَبَ بعدها، ونبَّه على أن ما ابتدأ به من الصلاة قبل الذَّبح هو المشروعُ؛ يريد لمتعلقها وهو الخطبة بعدها.
* * *
952 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَاِرِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُناَ".
الثاني:
"بما تقاولت" روي: (مما) بميمين.
"وليستا بمغنيتين"؛ أي: لا تُحسنانِ ذلك، ولا اتَّخذتاه صنعةً وكسبًا، ولا معروفتانِ به.
قال (ع): ليستا كعادة المغنِّيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتَّشبيب بأهل الجمال، وما يحرِّك النفوس كما قيل: الغناء رُقية الزِّنا.
قال (خ): أما الترنُّم بالبيت والبيتين وتَطريب الصوت بما ليس فيه فحشٌ أو ذكر محظورٌ فلا يُسْقِط المروءة، وحكمُ يسيرِه خلافُ كثيرِه.
"أمزامير" روي: (أبمزامير).