الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
14 -
أبواب الوتر
1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِترِ
(أبواب الوتر)
بفتح الواو وبكسرها.
990 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكُ، عَنْ ناَفِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
991 -
وَعَنْ ناَفِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْض حَاجَتِهِ.
(باب ما جاء في الوتر)
الحديث الأول:
"مثنى مثنى" بلا تنوين، وتنكيره للتأكيد، ومُنِعَ صرفُه للعدل والوصف، وقال في "الكشاف": لتكرُّر العدل.
"توتر"؛ أي: الركعة، ففيه أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولةً بالتسليم مما قبلَها، وبه قال الأئمةُ الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وفيه التسليمُ من كلِّ ركعتين.
* * *
992 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انتصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
الثاني:
"قريبًا" ناصبه مقدَّر، أي: صار الليل قريبًا.
"منه"؛ أي: من الانتصاف.
"من آل عمران"؛ أي: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: 190] إلى آخرها.
"معلقة" أنَّث وصف الشَّنِّ على تأويله بالقِربة.
وسبق شرحُ الحديث في (باب السَّمَر بالعلم)، و (باب التخفيف في الوضوء).
"يفتلها"؛ أي: يَدْلُكُها، إما لينتبه من النُّعاس، أو ليستعدَّ للصلاة.
* * *
993 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تنصَرِفَ فَارْكَعْ رَكعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ"، قَالَ الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أُناَسًا مُنْذُ أَدْركْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ.
الثالث:
"أدركنا"؛ أي: بلغنا العَقْل.
"وإن كُلًّا"؛ أي: مِنَ الإيتار بركعةٍ أو ثلاثٍ أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة.
* * *
994 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، فَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ.
الرابع:
"إحدى عشرة" لا ينافي ذلك حديثُ ابنِ عباس: (ثلاث عشرة)؛ لأن مَنْ قال: أكثره ذلك، فعنده أنَّه فَعَلَ الأكثر في وقت ودونه فى أوقات، ومَنْ قال: أكثرُ الوترِ إحدى عشرة، وهم جمهورُ أصحابنا حَمَلَ ثلاثة عشَر على أنَّ منها سُنَّة العشاء ركعتين، أو أنَّ الغالبَ مِنْ فعله إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وخمس عشرة نادرٌ، ورواية سبعًا ونحوها، إنما هو بحسَبِ ما كان من اتِّساع الوقت وضيقِه بقراءةٍ أو نوم أو عذر آخر.
"ثم يضطجع" يقتضي أنه بعد صلاة سنة الفجر، وروايةُ ابن عباس تدُل على أنه قبلَها، ولا منافاةَ لاحتمال الجمعِ بينهما، فقد