الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطَّبَراني، والفَقَار -بفتح الفاء-: عظامُ الظَّهر، نعم، في "المَطالع" عن ابن السَّكَن: أن هذه الرِّواية بكسر الفاء، وهو أقرب إلى الصَّواب، وحُكي عن الأَصِيْلي تقديم القاف على الفاء، وهو تصحيفٌ.
(وقال عبد الله)؛ أي: ابن المبارك: كلُّ فقاره، بالإضافة إلى الضَّمير، أو بتاء التَّأنيث، على اختلافٍ فيه، وهذا وصلَه جعفر الفِرْيَابي في "كتاب الصَّلاة" له.
* * *
146 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ
(باب مَن لَم يَرَ التَّشهُّد الأوَّلَ واجبًا)
(ولم يرجع)؛ أي: إلى التَّشهُّد الأوَّل، ولو كان واجبًا لرجَع وتداركَه، ولكنَّه جبَره بسجود السَّهو.
وخالَف في ندب التَّشهُّد الأوَّل أحمدُ، فقال: يجب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال:"صَلُّوا كمَا رأَيتُمُوني أُصَلِّي"، لكنْ جبْرُه بسجود السَّهو دليلٌ عليه؛ لأنَّ الواجب لا يُجبر بذلك كما في الرُّكوع والسُّجود وغيرهما.
829 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ -وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ-: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ -وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ
وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.
(أَزْد) بفتح الهمزة، وسكون الزَّاي.
(شَنُوءَة) بفتح المعجمة، وضم النُّون، وفتح الهمزة.
(وهو حليف لبني عبد مناف)؛ أي: لأَنَّ جدَّه حالَف المطَّلب بن عبد مَناف.
قال (خ): ففيه تبعيَّة المأمومين في ترك الإمام الجلوسَ حتى يقوم، وأن سجود السَّهو قُبيل السَّلام، وضعف الفَرْق بين الزِّيادةِ فيكون بعد السلام، والنقصِ فيكون قبلَه، وسجودُه في حديث ذي اليدين بعده إنَّما كان نسيانًا.
قال (ك): الفارِق مالكٌ، والفرق صحيحٌ؛ لأنَّ السُّجود في النَّقص يُجبر ما فات؛ فناسب أن يتدارك في نفس الصلاة، وفي الزِّيادة لترغيم الشَّيطان؛ فناسب خارجَها.
وقال (ن): أقوى المذاهب فيه مذهب مالك، ثم مذهب الشَّافعي، ولا حاجةَ لتأويله بأنَّه فعلَه بعد السَّلام نسيانًا؛ للإجماع على جواز الأمرين، ونزاعُهم في الأفضل، فتأخيره لبيان الجواز.
* * *