الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روايتُه بالرفع كان النهي عن المجموع، ثم ظاهر النهي التحريم لا يُصرف عنه إلا بدليل.
قال التيمي: فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه، لأنَّ مَنْ سبق إلى مُباح فهو أحقُّ به.
* * *
911 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
"قلت لنافع: الجمعة" بالخَفض؛ أي: في الجمعة.
"قال: الجمعة وغيرها" في رواية أبي ذر برفعها؛ أي: متساويان في النهي، ورواه غيره بنصبها بنزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها.
* * *
21 - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(باب الأذان يوم الجمعة)
912 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ