الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بابٌ يَقصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ: لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا.
(باب: يَقصِر إذا خرَجَ مِن مَوضِعه)
1089 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: صلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ.
الحديث الأول:
(ذو الحُلَيفة) بضمِّ المهملَة، وفتح اللام: على ستة أميالٍ من المدينة، ولا حُجَّة فيه للظَّاهرية في القصْر في السفَر القصير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاصدًا مكةَ لا أن الحُلَيفة غايةُ سفَره.
* * *
1090 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَت رَكعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تأوَّلَتْ مَا تأوَّلَ عُثْمَانُ.
الثاني:
(أول) بالرَّفْع بدلٌ من الصَّلاة، أو مبتدأٌ ثانٍ، ويُنصب على الظَّرفية، أي: في أوَّل.
(ركعتان) خبر المبتدأ، ورُوي:(ركعتين) بالياء على أنه حالٌ سدَّ مَسَدَّ الخبَر، كقول الشاعر:
الحربُ أولُ ما تكون فتيَّةً
…
تَسعى بزينتها لِكُلِّ جَهول
واعلم أن الحديث لا دلالةَ فيه للحنفيَّة على وُجوب القَصْر لوجوه، منها:
منها: لو كان هذا على ظاهره لمَا جاز لعائشة أن تُتِمَّ، وأيضًا هي (1) راوية (2) الحديث، وقد خالفتْهُ، فلا يُعمل بالرِّواية عندهم.
ومنها: أنه خبرُ واحدٍ لا يُعارِض القُرآن في: {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] المُقتضي أنَّها في الأصل عامٌّ، وأيضًا فقوله:(الصلاة)، مخصَّصٌ بغير المغرب والصُّبح، وفي حُجَّة العامِّ إذا خُصَّ خلافٌ.
وقال (ط): (فَرَضَ) يأتي لغير الإيجاب بمعنى: قدَّرَ؛ كـ: فرَض القاضي النَّفَقة، أو: بين نحو: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
وقال الطَّبَري: فُرِضت لمن اختار ذلك من المُسافِرين، ونظير
(1) في الأصل: "في"، والمثبت من "ف" و"ب".
(2)
في جميع النسخ: "رواية".
التَّخيير بين الإتمام والقَصْر التخيير بين النَّفْر الأوَّل والثاني للحاجِّ من مِنى.
وقال (ن): فُرضت ركعتين لمَن أراد الاقتصار عليها، فزِيدَ في الحضَر ركعتان تحتيمًا، وأُقِرَّت صلاة السفَر على جَواز الإتمام، وقد ثبت دلائلُ الإتمام، فوجَب المصير إليه جمعًا بين الأدلَّة.
(ما تأول عثمان) الصَّحيح في معنى تأويله: أنَّه رأَى القصْر والإتمام جائزَين، فأخذ بأحدهما وهو الإتمام، لا لمَا قيل: إنَّ عثمان تأهَّلَ بمكة؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سافَر بأزواجه، فقصَر، ولا لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إمام المؤمنين، وعائشة أُمُّهم، فكأنما في منازلهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أَولى بذلك، ولا لأَنَّ الأعراب حضَروا معه لئلا يظُنُّوا أن فَرْض الصلاة (1) ركعتان حضَرًا وسفَرًا؛ لأن هذا المعنى كان موجودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، كيف وأَمْرُ الصلاة في زمَن عُثمان كان أشهَر، ولا لأنَّه نَوى الإقامةَ بمكة بعد الحجِّ؛ لأنها حرامٌ على المُهاجِر فوقَ ثلاثة أيامٍ.
ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن السفَر صادقٌ بمجرَّد خُروجه من مَوضعه.
* * *
(1) في الأصل: "السفر"، والمثبت من "ف" و"ب".