الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ابن شُرَيْح" بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المثناة تحت ثم مهملة، وهذا حَيوة الأصغرُ أبو العباس، أما الأكبرُ فأبو زُرعةَ التجيبي، ففيه نظر!.
"الطائفة الأخرى"؛ أي: الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى، وهذا فيما إذا كان العدُّو في جهة القبلة، وهي صلاته صلى الله عليه وسلم بِعُسْفان.
* * *
4 - بابُ الصَّلَاةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإيمَاءَ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، لَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا.
وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.
وَقَالَ أَنسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إلا بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
(باب الصلاةِ عنِدَ مُناهَضَةِ الحُصُونِ)؛ أي: مقاومتهم، وتناهضَ القومُ في الحرب: نهضَ كلُّ إلى الآخر.
"ولم يقدروا"؛ أي: على إتمامها أركانًا وأفعالًا.
"أو يأمنوا"؛ أي: وإن لم ينكشف القتال لزيادة قوم أو اتصال مَدَد، وربما انكشف ولم يَأْمَنُوا الخوفَ معاودةً، فلذلك كان الأمنُ قسيمَ الانكشاف.
"كل امرئ لنفسه"؛ أي: منفردين لا جماعةً.
"فإن لم يقدروا"؛ أي: على صلاة ركعتين بالإيماء، وإلا فبعدَ الكشف أو الأمن، فَلِمَ لا يَقْدِرُون على أصل الصلاة؟
"ركعة وسجدتين"، قال (ط): روى ذلك أيضًا مجاهد عن ابن عباس أنه قال: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ، لكن الحجة من القرآن في قوله تعالى:{فَإِذَا سَجَدُوا} الآية [النساء: 102]، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنَّها ركعتانِ.
"لا يجزئهم التكبير"، قال (ط): احتجَّ الأوزاعيُّ على ذلك بالحديث الآتي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في الخندق أخَّرها حتى صلاها كاملةً؛ لِمَا كان فيه من شُغل الحرب، فكذا الحال التي هي أشدُّ منه، ولكنْ يُضْعِفُ هذا: أن صلاةَ الخوف شُرِعت بعد الخندق، وقال مجاهد: صلاة المسايفة بتكبيرة واحدة، وقال إسحاق: يجزئك ركعة تُومئ بها، فإن لم تَقْدِر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة، وقال الحسن بن حَيٍّ: يُكبِّر مكانَ كلِّ ركعة تكبيرة، وأئمة الأمصار
والفتوى: أنَّ التكبير لا يجزى عن الصلاة، وأقلُّ ما يجزي الإيماءُ الدالُّ على الخضوع لله تعالى.
"وبه قال مكحول" يحتمل أنه من كلام الأوزاعي، أو (1): أنه من كلامه تعليق البخاري.
"تُسْتَر" بضم المثناة فوق وسكون المهملة وفتح المثناة فوق بعدها وبالراء، وتقولها الناس: ششتر بمعجمتين وفتح الفوقانية: مدينة مشهورة من كُور الأهواز بخُوزستان، وبها قبرُ البراءِ بن مالك أخي أنس.
"فلم يقدروا"، قال (ط): أي: لم يجدوا السبيل للوضوء من شدَّة القتال، ويحتمل أنَّ تأخيرَه صلى الله عليه وسلم في الخندق لذلك أيضًا.
"بتلك" الباء للبدلية؛ أي: بدل تلك الصلاة، ولبعضهم:(من تلك).
* * *
945 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَأَناَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ"، قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فتوَضَّأَ، وَصَلَّى
(1) في جميع النسخ: "و".