الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قُبَاء) مذكَّرٌ مصروفٌ، وممدودٌ، وجاء بغير ذلك.
(أبي حُذَيْفة) بضَمِّ العين المُهمَلة، وفتح المُعجَمَة، وهو هشام، وقيل: مهشم بن عُتبة بن رَبِيْعة، وقيل غير ذلك.
* * *
693 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبةٌ".
الثَّاني:
(التَّيَّاح) بفتح المُثنَّاة فوق وتشديد المُثنَّاة تحتُ.
(زَبيبة) تَمثيلٌ بحقارة الحبَّة من العِنَب السَّوداء اليابِسَة وسَماجَتِها.
ووجْهُ مطابقة الترجَمة: أنَّ العبد إذا صارَ واليًا، أي: بشَوكةٍ، أو بتَوليةِ وَليِّ الشَّوكة يقدَّم في إمامة الصَّلاة، وقيل: لأنَّه إذا أُمِرَ بطاعته أُمِرَ بالصَّلاة خَلْفه.
* * *
55 - بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ
(باب إذا لَم يُتِمَّ الإمامُ)
694 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى
الأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ".
(الأَشْيَب) بهمزةٍ مفتوحةٍ، ثم معجمةٍ ساكنةٍ، ثم مثنَّاةٍ تحت مفتوحةٍ، ثم موحَّدةٍ.
(يصلون)؛ أي: الأئمَّة بقَرينة السّيَاق.
(لكم)؛ أي: لأجْلكم.
(أصابوا)؛ أي: في الأَركان، والشُّروط، والسُّنن.
(فلكم) وإنَّما سكَت عن ثَواب العمل للعامل؛ لأنَّه معلوم.
(أخطؤوا) هو المُقابِل للصَّواب لا مقابِل العَمْد؛ لأنَّ ذاكَ لا إِثْمَ فيه.
(فلكم)؛ أي: صلاتُكم خلْفَهم هي لكم، وكذا ثَواب الجماعة، لا من حيث الأَخطاء.
(وعليهم)؛ أي: عِقَاب أخطائِهم عليهم؛ لأنَّ (على) تُستعمل في الشَّرِّ، واللام في الخَيْر.
قال البَغوي: فيه صِحَّة صلاة من ائتَمَّ بمحدِثٍ جاهلًا به، وعليه الإعادة عالمًا كان أو جاهلًا.
قال التَّيْمي: وفيه جوازُ الصَّلاة خلْف البَرّ والفاجِر، وأنَّ الإمام إذا نقَص شيئًا لا تفسُد صلاة مَن خلْفه إلا أن ينقُص فرضَ الصَّلاة، فلا