الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} .
* * *
3 - بابُ سَجْدَةِ ص
1069 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأبو النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:{ص} لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا.
* * *
4 - بابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1070 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْم، فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَومِ إِلَّا سَجَدَ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ كفًّا مِنْ حَصًى أَو تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذَا، فَلَقَدْ
رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.
(باب سُجودِ القُرآن)
(شيخ) سَمَّاه البُخاريُّ في سُورة النَّجْم أُمَيَّةَ بن خَلَف، وقد قُتل ببدر كافرًا، وقيل: الوَليْد بن المُغِيْرة.
(بعد) بالضمِّ، أي: بعد ذلك، فيه ندب سُجود التِّلاوة؛ لأنَّ فعْلَه صلى الله عليه وسلم المُجرَّدَ عن القَرينة للنَّدب (1) على الصَّحيح، فيُسنُّ للقارئ، والمُستَمِع، وكذا السَّامع، لكنْ لا يتأكَّد له كالمُستمع، وأوجبَها الحنفية.
وهي عند الشافعي: أربعَ عشرةَ، منها سجدتان في الحجِّ، وثلاثةٌ في المُفصَّل، وأما سجدة (ص) فسجدةُ شُكرٍ، خلافًا لقول أبي حنيفة: أنَّها أربعَ عشرةَ بسجدةِ (ص)، وإسقاطِ ثانية الحجِّ، ولمالكٍ في أنَّها إحدى عشرةَ؛ بإسقاط ثلاثةِ المُفصَّل.
قال (ك): وأسقط أيضًا ثانية الحج.
قلت: فعلى هذا تصير عشرةً، وقال ابن سُرَيج: خمسةَ عشرَ بإثبات الجميع.
وفيه أن من استَهزأَ بالنبي صلى الله عليه وسلم عُوقب بكُفره في الدُّنيا والآخرة.
وفي بعض النُّسخ هنا أبوابٌ: (باب: سجدة تنْزيل السَّجدة)، و (باب: سجدة ص)، و (باب: سجدة النَّجم)، ومعاني أحاديثها واضحةٌ، نعَمْ، فيها قوله في سجدة النَّجم:(قاله ابن عبَّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وقد
(1) في الأصل: "لا للندب"، والمثبت من "ف" و"ب".