الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّى ناَئِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ناَئِمًا عِنْدِي: مُضْطَجعًا، هَهُنَا.
(وقال أبو مَعْمَر مرة)؛ أي: رواه مفصَّلًا بلا ذكر الوسائط.
ووجه مطابقته للتَّرجمة: أن النَّائم لا يَقدر على الإتيان بالأفعال، فلا بُدَّ فيها من الإشارة إليها، فكنَّى بالنَّوم عن ذلك.
وفي الحديث: أنه لو قدَر على الجَنْبِ لا يجوز له الاستِلقاء.
* * *
20 - بابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثمَّ صحَّ أَوْ وَجَدَ خِفةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صلَّى رَكعَتَيْنِ قَائِمًا وَركعَتَيْنِ قَاعِدًا.
(باب: إذا صلَّى قاعدًا ثُمَّ صَحَّ أو وجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ)؛ أي: يَبني، ولا يَستأنِف.
* * *
1118 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا
أَخْبَرتْهُ أنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ ركعَ.
(أسنَّ)؛ أي: كبر سنُّه.
* * *
1119 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِك، عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ وأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنُ عُبَيدِ اللهِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ابنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَن عَائِشةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهْوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْو مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهْوَ قَائِم، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صلَاتَهُ نَظَرَ، فَإنْ كنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كنْتُ ناَئِمَةً اضْطَجَعَ.
(يَقْظى)، في بعضها:(يقظَانة)، فيَجيء خلافٌ في صرفه ومنعه.
(فإذا بقي من قراءته نحوًا) رُوي برفعها، وهو واضحٌ، وبالنَّصب إما على زيادة (مِن)، و (نحوًا) منصوبٌ بالمصدر المضاف، وهو: قرأءته، أي: إذا بقيتْ قراءتُه نحوًا، أو: من قراءته: صفةٌ لفاعِل بَقِيَ قامتْ مَقامَه لفظًا، ونَوى ثُبوته، وينتصب نحوًا على الحال، والتقدير:
فإذا بَقِيَ من قَراءته نَحوًا مِن كذا.
قال (ط): استَنبط البُخاريُّ لترجمته على الفرْض مما في الحديث، وهو صلاة النَّفْل أنه إذا جازَ القُعود فيها لغير علَّةٍ تَمنع من القيام، وكان يقُوم فيها قبل الرُّكوع كانت الفَريضة التي لا يَجوز القُعود فيها إلا لعدَم القُدرة على القيام أَولى أن يَلزم القيام فيها إذا ارتفعَت العِلَّة المانعة منه، وقال أيضًا: طرَيان العَجْز بعد القُدرة كطَرَيان القُدرة بعد العَجْز.
* * *