الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عشر أبو بكر وعُمر، وفي "تفسير إسماعيل بن أبي زياد" بسند منقطع: أنهم العشرة، وبلال، وابن مسعود، وفي رواية: عمار بن ياسر، وفي رواية: سالم مولى أبي حُذيفة، وفي "الصحيح": أن جابرًا منهم.
قال (ن): المراد بالصلاة هنا حالة الخطبة كما صرح به في رواية مسلم.
قال (ط): ولأن مَنِ انتظرَ الصلاةَ فهو في صلاة، هذا حُسْنُ الظَّنِّ بالصحابة، وأنه كان قبل نزول آية {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} [النور: 37]، وقد استدل به مالك على انعقاد الجمعةِ باثني عشر، وأُجيب بأنهم رجعوا أو رجعَ منهم تمامُ أربعينَ، فأتمَّ بهم الجمعةَ.
قال (ط): قال الثوري: تصِحُّ إذا ذهبوا وبقي رجلان، وقال أبو ثور: واحد، وقال أبو يوسف: تصِحُّ إذا نفر الكلُّ وبَقِيَ وحدَه، وقال أبو حنيفة: إذا نَفَروا بعدما سجد سجدة، وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر كما هو ظاهر الحديث.
* * *
39 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا
(باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)
937 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ
ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ركْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلّي رَكعَتَيْنِ.
"في بيته" يعود على قاعدة الشافعي للظُّهر أيضًا، وعلى قول الحنفية: يختص بالآخر، وهو المغرب.
"ينصرف"؛ أي: إلى البيت، ففيه أنَّ صلاة النفل في الخَلْوة أولى.
"فيصلي" مرفوع ولا ينصب.
قال (ط): لم يصلِّ في المسجد، لأن الجمعة لمَّا كانت ركعتين كان صلاُتها في المسجد ربما يتوهم منه أنها التي حذفت، فتكون واجبة، ولذلك أجاز مالكٌ ذلك للنَّاس في المسجد، ولم يُجِزْه الأئمة.
قال: وأما قبلَ الجمعةِ فقد سبق الاختلافُ فيه عند الاستواء.
قلت: وترجمةُ البخاريِّ بما قبل الجمعةُ يؤخذ من الحديث فيما قبلَ الظهرِ لاستوائهما.
* * *