المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٤

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌43 - بابٌ إِذَا دُعِي الإِمَامُ إِلَى الصلَاة وبيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - بابُ مَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - بابُ مَنْ صلَّى بالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صلَاةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - بابٌ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - بابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّة

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسِ فَجَاء الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاتُهُ، فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بابٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - بابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - بابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - بابُ إثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ إمامة الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى؛ وَكَانَتْ عَائِشَة يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكوَانُ مِنَ الْمُصْحفِ، وَوَلَدِ الْبَغِيّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الذي لَمْ يَحتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمهُمْ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ اللهِ

- ‌55 - بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - بابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - بابٌ يَقومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامَ بِحذَائِهِ سوَاءً إِذَا كانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - بابٌ إِذَا قَامَ الرجُلُ عَنْ يَسَار الإِمَامِ فَحوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صلَاَتُهُمَا

- ‌59 - بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - بابُ تَخْفِيفِ الإِمَام فِي الْقِيَام، وَإِتمَام الرُّكوع وَالسُّجُودِ

- ‌62 - بابٌ إِذَا صلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - بابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - بابُ الإِيجازِ في الصَّلاةِ

- ‌65 - بابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِي

- ‌67 - بابُ مَنْ أسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِير الإِمَامِ

- ‌68 - بابٌ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - بابٌ إِذَا بَكى الإِمَامُ فِي الصَّلاة

- ‌71 - بابُ تَسْوِيَةِ الصفُوف عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - بابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌73 - بابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - بابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - بابُ إلْزَاقِ الْمَنْكبِ بِالْمَنْكبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - بابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صلَاَتُهُ

- ‌78 - بابٌ الْمَرْأةُ وَحْدَهَا تَكونُ صَفًّا

- ‌79 - بابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجدِ وَالإمَامِ

- ‌80 - بابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُترَةٌ

- ‌81 - بابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌أبواب صفة الصّلاة

- ‌82 - بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكبِيرة الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - بابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - بابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - بابُ الْخُشُوع فِي الصَّلَاةِ

- ‌89 - بابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - بابٌ

- ‌91 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌92 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌93 - بابُ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌94 - بابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أوْ يَرَى شَيْئًا أوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌95 - بابُ وُجُوبِ الْقِرَاءةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌97 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

- ‌98 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌99 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌100 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌101 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌103 - بابٌ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌105 - بابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌106 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقَرَاءَةِ بالْخَوَاتِيِمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌107 - بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - بابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌111 - بابُ جَهْرِ الإِمَامِ بالتَّأْمِينِ

- ‌112 - بابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - بابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بالتَّأْمِينِ

- ‌114 - بابٌ إِذا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - بابٌ إِذا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوع

- ‌121 - بابُ حَدِّ إتمامِ الرُّكوعِ

- ‌122 - بابُ أَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي لا يُتمُّ رُكُوعَه بالإِعَادَةِ

- ‌123 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - بابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَةُ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - بابُ فَضْلِ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - بابٌ

- ‌127 - بابُ الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - بابٌ يَهْوِي بالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - بابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌133 - بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ

- ‌134 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثوْبهُ إِذا خَاف أَنْ تَنْكشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌139 - بابُ التَّسْبِيح وَالدعَاء فِي السجودِ

- ‌140 - بابُ الْمُكثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - بابٌ لَا يَفْتَرِش ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - بابٌ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتر مِنْ صَلَاتِهِ ثمَّ نَهَضَ

- ‌143 - بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - بابٌ يُكبِّرُ وَهْوَ يَنهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - بابُ سُنَّة الْجُلُوسِ فِي التَّشَهدِ

- ‌146 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولى

- ‌148 - بابُ التشهدِ في الآخِرَةِ

- ‌149 - بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء بَعْدَ التَّشَهدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأنفَهُ حَتَّى صلى

- ‌152 - بابُ التسْلِيمِ

- ‌153 - بابٌ يُسَلِّمُ حِين يُسَلِّمُ الإمَامُ

- ‌154 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - بابٌ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إذَا سلمَ

- ‌157 - بابُ مُكث الإِمَامِ فِي مُصَلاهُ بَعْدَ السلامِ

- ‌158 - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - بابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - بابُ مَا جَاء فِي الثوم النَّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكراثِ

- ‌161 - بابُ وضوء الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِم الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفهِمْ

- ‌162 - بابُ خُرُوجِ النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌163 - بابُ انتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - بابُ صَلاةِ النِّساءِ خَلْفَ الرِّجالِ

- ‌165 - بابُ سُرْعَة انصِرَاف النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌166 - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلى المَسْجِدِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - بابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، وَهل عَلَى الصِّبِي شُهُودُ يوم الْجُمُعَةِ، أوْ عَلَى النِّسَاء

- ‌3 - بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بابٌ

- ‌6 - بابُ الدُّهْنِ لِلْجمُعَةِ

- ‌7 - بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - بابُ ما يُقرَأُ فِي صلَاةِ الْفَجْرِ يَوْم الْجُمعَة

- ‌11 - بابُ الْجُمُعَة فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاء وَالصبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌13 - باب

- ‌14 - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحضُرِ الْجُمُعَة فِي الْمَطَرِ

- ‌15 - بابٌ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لقول الله جل وعز: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}

- ‌16 - بابٌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - بابٌ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - بابُ المَشْيِ إِلَى الجُمْعَةِ، وَقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌19 - بابٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - بابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - بابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - بابٌ يُؤَذِّن الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - بابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - بابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - بابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - بابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - بابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - بابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - بابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ

- ‌31 - بابُ الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - بابٌ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌34 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌35 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - بابُ الإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - بابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ

- ‌39 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌41 - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كِتابُ صَلاةِ الخَوَفِ

- ‌1 - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌2 - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

- ‌3 - بابٌ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - بابُ الصَّلَاةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكبًا وَإِيمَاءً

- ‌5 / -م - بابٌ

- ‌6 - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِندَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌1 - بابٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - بابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بغَيرِ منْبَرٍ

- ‌7 - بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - بابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - بابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - بابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌16 - بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - بابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - بابُ الْعَلَمِ الَّذي بِالْمُصَلَّى

- ‌19 - بابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

- ‌21 - بابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - بابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بالْمُصَلَّى

- ‌23 - بابُ كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌24 - بابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - بابٌ إذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

- ‌26 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - أبواب الوتر

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِترِ

- ‌2 - بابُ سَاعَاتِ الْوِترِ

- ‌3 - بابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِترِ

- ‌4 - بابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِترًا

- ‌5 - بابُ الْوِترِ عَلَى الدَّابَّةَ

- ‌6 - بابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - بابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكَوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - كِتابُ الاستسقاءِ

- ‌1 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ، وَخرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاء

- ‌2 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

- ‌3 - بابُ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذا قَحَطُوا

- ‌4 - بابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌6 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌7 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِسقَاء عَلى المِنْبَر

- ‌9 - بابُ مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌11 - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌13 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِندَ الْقَحْطِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ: "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌15 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الاِستِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌17 - بابٌ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌19 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌20 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - بابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب رَفْعِ الإِمَام يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌23 - بابُ ما يُقالُ إذا أمْطَرَتْ، وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَصَيِّبِ المَطَرُ، وقالَ غَيْرُهُ:

- ‌24 - بابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌25 - بابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌26 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالصَّبَا

- ‌27 - بابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌28 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌29 - بابٌ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللهُ

- ‌16 - كِتابُ الكسُوُفِ

- ‌1 - بابُ الصلاة في كسوف الشمس

- ‌2 - بابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌3 - بابُ النِّدَاءِ بِـ (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ)

- ‌4 - بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌5 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، أَوْ خَسَفَتْ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ

- ‌7 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌8 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌9 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌13 - بابٌ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌14 - بابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌15 - بابُ الدُّعَاء فِي الْخُسُوف

- ‌16 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكسُوف: أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - بابُ الصلَاةِ فِي كسوف الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الركعَة الأولَى فِي الْكُسُوف أطْوَلُ

- ‌19 - بابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌17 - أبواب سجود القرآن

- ‌1 - بابُ مَا جَاء فِي سجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - بابُ سَجْدَةِ (تَنْزِيل السَّجْدَةُ)

- ‌3 - بابُ سَجْدَةِ ص

- ‌4 - بابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - بابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَس لَيْسَ لَهُ وُضُوء

- ‌6 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - بابُ سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌8 - بابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارئِ

- ‌10 - بابُ مَنْ رأَى أَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌18 - كتاب التَّقصير

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنى

- ‌3 - بابٌ كمْ أقَامَ النبِي صلى الله عليه وسلم فِي حَجتِهِ

- ‌4 - بابٌ فِي كمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

- ‌5 - بابٌ يَقصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - بابٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثلاثًا فِي السَّفَرِ

- ‌7 - بابُ صلاةِ التطوُّع على الدَّواب

- ‌9 - بابٌ يَنْزِلُ لِلْمكتُوبةِ

- ‌10 - بابُ صلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا

- ‌13 - بابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - بابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - بابٌ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشمْسُ

- ‌17 - بابُ صلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - بابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثمَّ صحَّ أَوْ وَجَدَ خِفةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

الفصل: ‌95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت

(وظن) في بعضها: (فظَنَّ)، بالفاء السَّببيَّة، أي: نكَصَ بسبب ظَنِّه.

(وهَمَّ)؛ أي: قَصَدَ.

(يفتتنوا)؛ أي: يقَعوا في الفِتْنة، أي: فَساد صلاتهم وذهابها فَرَحًا بصحَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسُرورًا برؤيته.

وفيه دليلٌ أنَّهم التفتوا إليه حين كشَف السِّتْر؛ لأنَّه قال: فأَشار إليهم، وفيه أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يَفرَح باجتماع المؤمنين.

* * *

‌95 - بابُ وُجُوبِ الْقِرَاءةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

(باب وُجوبِ القِراءَة للإمام والمَأموم في الصَّلَوات)

(يخافت) بالبناء للمفعول، والمُخافتة إسرارُ النُّطق، وخفت الصَّوت سُكوته.

755 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ

ص: 102

أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَناَ، وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءَ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قتَادَةَ يُكْنَى: أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَناَ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

الحديث الأَوَّل:

(سَمُرَة) بضَمِّ الميم، وأهل الحِجَاز تُسكِّنُه تخفيفًا كعَضْد في عَضُد.

(فشكوا)؛ أي: سعدًا.

(يا أبا إسحاق) هي كُنية سَعْد.

(هؤلاء)؛ أي: أهل الكُوفة دار الفَضْل، ومحلُّ الفُضلاء، بناها

ص: 103

سَعْدٌ بإشارة عُمر، سُمِّيت كُوفَةً لاستِدارتها، من قولهم للرَّمْل المُستدير: كوفًا، وقيل: لأنَّ تُرابها يخالط حَصًا، وكلُّ ما كان كذلك يُسمَّى كُوفةً.

(فأرسل إليه)؛ أي: بأنْ يَحضُر، فحضَر، فلذلك خاطبَه بما جاء في الحديث ما يقتضي أنَّه كان حاضرًا.

(أما أنا)، (أما) للتَّفصيل، فيحتاج إلى قَسيمٍ، فيُقدَّر: وأما هم فقالوا ما قالوا.

(والله) جوابُ القسم محذوفٌ، أي: كنت أُصلي بهم، يدلُّ عليه:(فإني) إلى آخره، وكان القياس تَقديمَ: فإنَّي على القسَم، إلا أن ما في حَدِّها يجوز تقديم بعضه، والقسَم ليس أجنبيًّا.

(أَخْرِم) بفتح الهمزة، وسكون المُعجَمَة، وكسْر الرَّاء، أي: أَنقص.

(العشاء) تعيينُها لعلَّه لكونهم شكَوه فيها، أو لأنَّها في وقْت الرَّاحة، فغيرها من باب أَولى.

(أَرْكُد) بضَمِّ الكاف: أَسكُنُ، والمُراد أُطَوِّلُهما.

(وأُخف) بضَمِّ الهمزة، وفي بعضها:(أُخَفِّف).

(ذاك) مبتدأٌ، أي: ما تَقول.

(الظن) خبَره، أي: الذي نظُنُّ بك.

(رجلًا) هو محمَّد بن مَسلَمة، أو ومعَه غيره.

(عَبْس) بفتح المُهمَلة، وسُكون المُوحَّدة، والسِّين مُهمَلة.

ص: 104

(سَعْدة) بفتح السِّين، وسُكون العين المُهملتَين.

(أما) قَسيم المذكور بعدَها محذوفٌ، أي: أما غَيري فأثنى عليه، وأما نحن إذا سألتَنا فنقول كذا.

(نشدتنا) يقال: نَشَدتُك الله، أي: سأَلتُك بالله.

(بالسرية) الباء للمُصاحبة، والسَّريَّة بتخفيف الرَّاء: قِطْعةٌ من الجيش.

(القضية)؛ أي: القَضاء.

(لأدعون)؛ أي: عليك بثَلاثِ دَعَوات.

(رياء وسمعة)؛ أي: ليَراه النَّاس، ويسمعونه.

(وعرضهُ)؛ أي: جعلَه عُرضة للفتن، أو أدخلَه في مَعرضها، أو أظهره بها، وليس قولُه:(أَطِلْ عُمرَه) دعاءً له؛ لأنَّ المُراد زيادة الطُّول حتَّى يصير إلى أَرذَل العُمر، وتضعف القُوى، ويُنَكَّس في الخلْق محنةً لا نعمةً؛ إذ المُراد طُوله مع طُول الفَقْر، وإنَّما ساغ لسَعْد أنْ يَدعو على أخيه المسلم؛ لأنَّه ظلَمه بالافتراء عليه، وثلَّثَ عليه الدَّعوة؛ لأنَّه ثلَّث في نفي الفضائل عنه لا سيَّما الثَّلاث التي هي أُصول الفضائل، وأُمهات الكَمالات: الشَّجاعة التي هي كمال القُوَّة الغضَبية حيث قال: لا يَسير، والعِفَّة التي هي كمال القُوة الشَّهوانية حيث قال: لا يَقسِم، والحكْمة التي هي كمال القُوة العقليَّة حيث قال: لا يَعدل، وراعى أمرًا آخر، وهو مقابَلة كلِّ ما نسَبه له من التَّقصير فيما يتعلَّق بالنَّفْس

ص: 105

والمال والدِّين بمثله، فبالنَّفْس طول العمر، وبالمال الفقر، وبالدِّين الوقوع في الفتن.

(وكان)؛ أي: الرَّجل المَذكور.

(سئل)؛ أي: عن حال نفسه.

(شيخ)؛ أي: أنا شيْخٌ بالدَّعوة الأُولى.

(مفتون)؛ أي: بالثَّالثة.

(دعوة) عُمومها يَدخل فيه طُول الفقْر.

(يغمزهن)؛ أي: يعصِرُ أصابعَهن بالأصابع، وفيه إشارةٌ إلى الفِتْنة والفقْر؛ إذ لو كان غنيًّا لَمَا احتاج لذلك.

ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ الرُّكود يدلُّ على القِراءة عادةً، ولا خِلافَ في وجوب الفاتحة، إنَّما الخلاف في أنَّها فرضٌ، فإنْ أراد من القراءة غير الفاتحة، فالرُّكود لا يدلُّ على الوجوب، وأيضًا فلا وُجوب فيه، وأما المأْموم، فلقوله:"صَلُّوا كَمَا رَأَيتُموني أُصَلِّي".

قلت: فالإشكال في المُناسبة باقٍ.

قال التَّيْمي: قال الشَّافعي: الفاتحة واجبةٌ في المنفرد، وفي الإمام والمأموم فيما يجهر فيه أو يسرُّ، وهو ما أَشار إليه البُخاري في التَّرجَمة، وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة، فإنَّه قال: الواجب ما يَصدُق عليه اسم القُرآن، ثلاثُ آياتٍ قصار، أو آيةٌ طويلةٌ، وقيل: لا يَقرأ

ص: 106

المأموم فيما يجهر إمامه فيه، فهو يسمع لقوله تعالى:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وقال الكوفيون: لا يَقرأ لا فيما جهَر ولا فيما أَسرَّ.

وقال أبو حنيفة: القراءة واجبةٌ في الأَوَّلتين من المَغرب والرُّباعية لا فيما سواهما؛ إذ لو وجبَت في ذلك لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورةٍ معها كالأَوَّلتين.

قال: وفي الحديث أنَّ مَن سُعي به من الولاة يُسأل عنه في موضع عمله أهلُ الفضْل منهم، فسؤال عُمر في المَساجِد أهلَ ملازمة الصَّلوات فيها، وأنَّ الإمام يَعزل من شُكي وإن كُذب عليه إذا رآه مصلحةً؛ لئلا يبقى عليهم أميرٌ وفيهم من يكرهُه خوفًا من مَساءةٍ في العاقبة، فإنَّ عُمر قال: ذاك الظَّنُّ بك، فقد صرَّح بأنَّه لم يعزلْه عن عجزٍ ولا خيانةٍ.

قال (خ): تطويل إحدى الأَوَّلتين من الرُّباعية، والفجر، والمغرب، وتخفيف الآخرتين في الرُّباعية، وقيل: يُسوِّي بين الأَوَّليتين في الطُّول، والآخرتين في القِصَر.

قال (ك): وفيه خطابٌ الرَّجل بمدحه في وجهه إذا لم يخف فتنة بإعجابٍ ونحوه.

* * *

756 -

حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ

ص: 107

رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

الحديث الثَّاني:

(بفاتحة) سُمِّيت بذلك لأنَّ بها فتْح القرآن، ويُفتتح بها الصَّلاة، وعُدِّي (يقرأ) بالباء؛ لتضمُّنه معنى البُداءة، أو الباء للاستعانة على أنَّ يقرأ على حَدِّ: فُلانٌ يُعطي ويَمنع، أي لا صلاة لمن لم يُوجد القراءة باستعانةِ قراءة الفاتحة، فهذا صريحٌ في الدَّلالة على التَّرجَمة، وهو وُجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمُنفرد، ومَن قدَّره: لا كمالَ، حتَّى لا يكون دليلًا على الوجوب، فيَمنع دعواه بأنَّ نفيَ الصِّحَّة أقرب لنفي الكمال، فهو أَولى المجازَين، وأيضًا فلمَّا تعذَّرت الحقيقة وهي نفْي الذَّات وجَب صرْفُ النَّفي إلى سائر صفاتها.

* * *

757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ وَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

ص: 108

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاِتكَ كُلِّهَا".

الحديث الثَّالث:

(يحيى)؛ أي: القَطَّان.

قال الدَّارَقُطْني: خالَف يحيى فيه جميعُ أصحاب عُبيد الله؛ لأنَّهم كلَّهم رَووه عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكروا أباه، وقال أيضًا: ويحيى حافظٌ، أي: فيُعتمد ما رواه، فالحديث صحيحٌ لا علَّةَ فيه.

(رجل) قال أبو موسى في "ذيل الصَّحابة": إنَّه خَلَّاد جَدُّ يحيى ابن عبد الله بن خَلَّاد.

(فرد)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

قال (خ): فيه وُجوب التَّكبير؛ لأنَّ الأمْر للوُجوب، وأنَّ عليه أنْ يقرأ في كلِّ ركعةٍ كما يركع ويسجد؛ لقوله:(ثُمَّ افعَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلِّها).

(ما تيسر)؛ أي: الفاتحة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم بيَّنَ ذلك بقوله: "لا صَلاةَ إلَّا بفَاتِحَةِ الكِتَاب".

قال (ن): ما تَيسَّر محمولٌ على الفاتحة، فإنَّها متيسِّرةٌ؛ قال تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ} [القمر: 17]، أو على ما زاد على الفاتحة بعدَها، أو على مَن عجَز عن الفاتحة، وإنَّما لم يَذكُر له صلى الله عليه وسلم بَقيَّةَ الواجب في الصَّلاة كالسَّجْدة الثَّانية، والنيَّة، والقُعود في التشهُّد الأخير، والتَّرتيب، وغير ذلك؛ فإنَّه كان معلومًا عند السَّائل.

ص: 109