الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتَأذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسْجدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ".
تَابَعَهُ شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:
(بالليل)؛ أي: خِلاف النَّهار، وعليه يحمل أيضًا:"لا تَمنَعُوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ"، أي: في اللَّيل، ففيه أنهنَّ لا يُمنعن مما فيه مصلحتهنَّ، لكن إذا لم يُخَف فِتْنةٌ لا عليها ولا بها، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان.
* * *
163 - بابُ انتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
866 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثتنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرتهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.
الثَّالث:
سبق شرحه قريبًا.
* * *
867 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَينصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
الرابع:
(إن كان) هي المخفَّفة من الثَّقيلة.
(متلفعات) التَّلفُّع: شدُّ اللِّفاع، وهو ما يُغطِّي الوجه ويَلتحف به.
(بمروطهن) جمع مِرْط -بكسر الميم-: كساءٌ يُؤتَزَر به.
ومرَّ الحديث في (باب وقت الفجر).
* * *
868 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأقومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَناَ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي، فَأتجَوَّزُ فِي صلَاتِي
كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".
869 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلتُ: لِعَمْرَةَ أوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نعمْ.
الخامس:
سبق شرحه في (باب: من أخف الصَّلاة)، وأن معنى (فأتجوز) أُخفِّف.
(كراهة) فى بعضها: (مَخافةَ).
(أحدث)؛ أي: من قِلَّة المبالاة بما يجب من الحياء ونحوه، وإنما قالت عائشة ذلك، وما تضمَّنه من الملازَمة والهمِّ بالمنع، وهو من أحكام الله تعالى بما شاهدَتْ من القواعد الدِّينية المقتضِية لحسْم موادِّ الفساد.
(أوَ مُنعن) بهمزة الاستفهام، وواو العطف، وبناء الفعل للمفعول، والضمير لنساء بني إسرائيل.
قال التَّيْمِي: فيه أنَّ النِّساء لا يخرجن إذا حدَث الفساد.
قال أبو حنيفة: أكره للنِّساء شُهود الجمُعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد العِشاء والفجْر، وأما غيرها من الصَّلوات فلا، وقال أبو يوسف: لا بأسَ أن تخرج العجائز في الكلِّ، وأكرهه للشَّابَّة، وقال الثَّوري: ليس للمرأة خُروجٌ من بيتها وإن كانتْ عجوزًا، وقال ابن