الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.
(متى يقوم)؛ في بعضها: (متَى مَا يَقُومُ)، فـ (ما) زائدةٌ، نعم، قال ابن مالك: إنَّها شرطيَّةٌ، وجوابها: لا يسمع النَّاس، إذ لا معنى للاستفهام، وحقُّها أن تَجزم لكنْ أُهملت شُذوذًا حملًا على إذا، كما جُزم بـ (إذا) حملًا عليها في حديث:"إِذَا أَخَذْتُما مَضاجعَكُما فكَبِّرا أَربَعًا وثَلاثينَ"، الحديثَ.
(فلو أمرت) إنْ كانت شَرطًا فالجوابُ محذوف، أو للتمنِّي فلا جوابَ لها.
(حِسَّهُ)؛ أي: صوتُه الخَفيُّ.
(فأومأ)؛ أي: بأن لا تَتأخَّر.
(عن يساره) لأنَّه من جِهَة حُجرته، فهو أخفُّ عليه، وتقدَّم شرْح الحديث قَريبًا.
* * *
69 - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ
(باب: هل يَأخُذُ الإمامُ إذا شَكَّ)
ليس فيه جزْمٌ بشيءٍ، والمسألةُ ذاتُ خِلافٍ.
وَفَهِم (ك): أن البُخاري أراد به أنَّه يأخذ بخبر من أخبَره؛ لاحتِمال أنَّه إنَّما رجَع لتذكُّره ثَمَّ، لكنَّه مبنيٌّ على أنَّ الشَيء إذا كان له سببٌ ظاهرٌ يُسنَد إليه، وإن احتمل أنْ يكون له سبَبٌ آخرُ خَفيٌّ.
* * *
714 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنتَينِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَينِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نسَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نعمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.
715 -
حَدَّثَنَا أبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ ركعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ ركعَتَيْنِ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
الحديث الأَوَّل والثَّاني:
(من اثنتين)؛ أي: ركعتين، أي: من الظُّهر كما في الرِّواية الأخرى.