الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تجوز صلاتُها بعدَه صلى الله عليه وسلم بدليل تأخيرِه الصلاةَ يومَ الخَندقِ عن وقتها، ولأنه خاطبه اللهُ تعالى بذلك، فهو خاصٌّ به، ولأن فيها تغيير هيئاتِ صلاةٍ لا تجوز إلا خلفَه صلى الله عليه وسلم.
قال: وهو مردودٌ عليهما، أما النسخُ فمحالٌ، لأن الخندق سنةَ خمسٍ، وصلاةُ الخوفِ سنةَ سبعٍ، فكيف يُنْسَخُ المتأخِّرُ بالمتقدِّم، وأيضًا فالصحابة أعرفُ بالنسخ، وقد صَلَّوا صلاةَ الخوفِ بعده، وأما خطابه، فهو كخطابه بآية:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، والإجماعُ على العمل بها، وأما تغييرُ الهيئةِ فلا يضرُّ إذا جاء بالقرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا فاستدراك فضيلةِ الوقتِ بغير الهيئة أولى، وهذا (1) النوعُ من الصلاة المذكورةِ في الباب هو مذهبُ أبي حنيفة، والبخاريِّ، وسيأتي في (المغازي).
* * *
2 - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ
(باب صلاة الخوف رِجالًا)
943 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ
(1) في الأصل: "هو"، والمثبت من "ف" و"ب".
ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا".
"قيامًا"؛ أي: قائمين لا راكبين.
"نحوًا"؛ أي: إن نافعًا عن ابن عُمر كمجاهد عنه هذا اللفظ، وهو:"إذا اختلطوا قيمامًا"، أو هو لفظ: (وإن كانوا
…
) إلى آخره، وقد بينه الإسماعيليُّ بيانًا شافيًا.
"وزاد"؛ أي: نافع على مجاهد.
"ابن عُمر" فاعل بـ (قال) مقدرةً، والمقول هو:"عن النبي صلى الله عليه وسلم"؛ أو هو مع قوله: و (إن كان
…
) إلى آخره، فهذه الزيادة هي نقل ابن عُمر ذلك مرفوعًا لا أنه موقوفٌ عليه.
"أكثر"؛ أي: في حالة أشد من الاختلاط المجرد بأن يكون الخوف أكثر، وهم في المضاربة والمقاتلة.
"قيامًا"؛ أي: على أقدامهم.
"وركبانًا"؛ أي: على دوابهم مستقبلين أو لا.
قال (ط): هي صلاة المُسَايفة. قال فيها ابن عُمر: صلوا قيامًا وركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها، وهو قول مجاهد قال: يجزئه الإيماء عند شدة القتال، وقول البخاري، وزاد ابن عُمر أي: أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا من رأيه.
قال مالك: قال نافع: ولا أرى عبدَ الله ذَكَرَ ذلك إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.