الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رابعة)؛ أي: رابعِ ذي الحِجَّة، وهو يوم الأَحَد، وسبق في حديث أنَس بَيان العشَرة أيام.
(يلبون) كنايةٌ عن الإحرام.
(هَدْي) بفتح الهاء، وسكون الدال، وبكسر الدال، وتشديد الدال: اسمٌ لمَا يُهْدَى إلى الحرَم من النَّعَم قُربةً، ووجْهُ استثناء المُهدي أنَّه لا يجوز له التحلُّل حتى يَبلُغ الهديُ مَحِلَّه.
(تابعه عطاء) وصلَها البخاريُّ في (الحجِّ).
* * *
4 - بابٌ فِي كمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
؟
وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَيلَةً سَفَرًا.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهْيَ ستَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا.
(باب: في كَمْ يقصر الصلاة)
والإشارة إلى الحديث الآتي.
(السفر يومًا وليلةً) في بعضها بتأخير السفَر، وهو أنسَبُ كـ: سمَّيتُ فُلانًا زيدًا.
(بُرد) بضمِّها جمع بَرِيْد، وهو اثنا عشَر مِيْلًا.
(فرسخًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ.
* * *
1086 -
حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنْظَليُّ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ ثَلَاثَةَ أيامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
الثاني:
(حدثكم) إذا قيل للشيخ: حدَّثَكم فلانٌ مع قَرينة الإجابة كفَى.
(ثلاثة أيام) في بعضها: (ثلاثةً).
(ذي محرم) قال الجَوْهَرِي: أي: حرامٍ، والمراد: من لا يَحِلُّ نكاحها.
* * *
1087 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُسَافِرِ الْمَرأةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الثالث:
(تابعه أحمد) ليس أحمدَ بن حنبل؛ لأنه لم يسمعْ من ابن
المُبارَك، فيحتمل أنه أحمد ابن محمَّد المَرْوَزي، وقد قال الغَسَّانِي: روى البخاري في مواضعَ: ثنا أحمد بن محمَّد عن بن المُبارك، فقال أبو عبد الله النَّيْسابُوري: إنه أحمد بن محمد بن موسى المَرْوَزي، يُكنى أبا العبَّاس، ويلَقَّب: مَردَوَيْهِ.
(حرمة)؛ أي: مَحْرَم، واعلم أنه قال في الأول: فَوق ثلاثة، وفي الثاني: ثلاثة، وفي الثالث: يومين، ولا تَنافيَ؛ لأن مفهومَ العدد لا اعتبارَ به.
قال (ط): اختُلف في ذلك، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد: أربعة بُرُدٍ، والأَوْزَاعِي: يومٌ تامٌّ، والكوفيون: ثلاثة أيَّام، وأهل (1) الظَّاهر: السفر قليلًا أو كثيرًا إذا جاوَزَ البُنيان، ولو قصد إلى بُستانه.
قال: واختلاف الأحاديث فلأنه جواب لاختلاف السَّائلين على حسَب ما سألَه كلُّ واحدٍ.
قال (خ): يَستدلُّ بالحديث الثاني مَن جعَل سفَر القَصْر ثلاثًا؛ لأن المرأة يجوز لها الخُروج في أقلَّ منها لِقِصَر المسافة وخفَّة الأمر، وإنما الرُّخصة في طويلٍ فيه (2) مشقَّةٌ وتعَبٌ، وردَّه بأنه لو كانت العِلَّة ذلك لجازَ لامرأةٍ السفَر فيما دُون الثَّلاث بلا مَحرَم، لكن لم يَجُز،
(1)"أهل" ليست في الأصل.
(2)
"فيه" ليس في الأصل.
وقال الأَوْزَاعِي: يَقصِرُ في مسيرةِ يومٍ.
وفيه أن المرأة إذا لم تَجِدْ مَحرَمًا لا يلزمُها الحجُّ.
* * *
1088 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ".
تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(تابعه يحيى) وصلَ ذلك أحمد.
(سهيل) وصلَه أبو داود، وابن حِبَّان، والحاكم.
(ومالك) وصلَه مسلم، وأبو داود، وغيرهما.
(المَقْبُرِي)؛ أي: أبو سَعيد.
قال (ن): يُقال لكل واحدٍ من الأب والابن: المَقْبُري، وإنْ كان الأصل هو الأب.
* * *