الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النفَس، وقيل: لا تَعُد إلى الإبطاء، وقال التَّيْمي: يحتمل: لا تَعُد إلى المشي إلى الصَّفِّ، فإنَّ الخُطوة والخطوتين وإن لم تُفسد الصَّلاة فالأَولى التَّحرُّز عن ذلك، وقال (خ): لا تَعُد تَنفرد في جُزْء من الصَّلاة، ثم تأتي إلى الصَّفِّ في الباقي؛ فإنَّ ذلك مكروهٌ، فهو حينئذٍ دليلٌ على صحَّة الصَّلاة منفردًا كما هو مذهب الثَّلاثة خلافًا لأحمد؛ لأن الرُّكوع جزءٌ، والانفراد في جُزءٍ كالانفراد في الكلِّ، ولو كان النَّهي للتَّحريم لأمرَه بالإعادة.
قال البَغَويُّ: وفيه أنَّ مَن أَدرك الإمامَ على حالٍ يجب أن يصنَع كما يصنَع.
* * *
115 - بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ.
(باب إِتْمامِ التَّكبير في الرُّكوعِ)، فائدةُ ذكْرِ الإتمام مع أنَّ حقيقة التَّكبير لا تَزيد ولا تَنقُص: لأنَّ المراد مدُّ التكبير للانتقال من القيام إلى الرُّكوع بحيث يُتمُّه في الرُّكوع.
(قال ابن عبَّاس) وصلَه قريبًا.
(فيه: مالك) وصلَه في (باب كيف يَعتمد على الأرض؟).
* * *
784 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رضي الله عنه بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَناَ هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كلَّمَا رَفَعَ وَكلَّمَا وَضَعَ.
(الجُرَيْري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى، وسُكون المُثنَّاة تحت: سَعيد بن إِيَاس.
(عن أبي العلاء) يزَيْد بن عبد الله بن الشِّخِّيْر.
(عن مُطَرِّف)؛ أي: ابن عبد الله بن الشِّخِّيْر أخيه.
(بالبصرة) مثلَّثُ الباء، حكاه الأَزْهَري، والأشهر الفتح، قال السَّمْعَاني: يُقال لها: قُبَّة الإسلام، وخِزَانة العرَب، أحيا أرضَها وبناها عُتْبَة بن غَزْوَان في خلافة عُمر، ولم يُعبَد صنَمٌ في أرضها قطُّ.
قال أصحابنا: هي داخلةٌ في سَواد العِراق، وليس لها حكمُه.
قلتُ: إلا في موضعٍ غربيَّ دِجْلتها، وموضعٍ شرقَها على ما صحَّحه (ن).
(ذكَّرنا) بتشديد الكاف.
(بصلاة) يُروى (صلاةَ) بلا باءٍ.
(هذا الرَّجل)؛ أي: علي رضي الله عنه.