الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول:
(فجهر) فيه نَدْب الجهر بالتَّكبيرات، وأنَّ التَّكبير للقيام من الثِّنتين مقارِنٌ للفعل كغيره، وخالف مالك فقال: يُكبِّر بعد الاستواء، كأنَّه شبَّه ذلك بأوَّل الصَّلاة.
* * *
826 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
الثاني: سبق شرحه في (باب: إتمام التَّكبير).
* * *
145 - بابُ سُنَّة الْجُلُوسِ فِي التَّشَهدِ
وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْداء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.
(باب سُنَّة الجُلوس في التَّشهُّد)
يحتمل إرادة هيئة الجُلوس، ونفس الجُلوس، وهو وإن كان فيه ما هو واجبٌ، لكن مراده بالسنَّة الشَّريعة، حتى يعمَّ الواجب والمندوب، فالإضافة على الأوَّل بمعنى (في)، وعلى الثَّاني مثل شجَر الأَراك، والحديث صالحٌ للأمرين.
(أم الدرداء) اسمها: خَيْرَة.
* * *
827 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِيَ اليُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.
الحديث الأول:
(تنصب)؛ أي: لا تُلصقه بالأرض.
(ويثني)؛ أي: يَعطِف.
(ذلك)؛ أي: التَّربُّع.
(رجلي)، وفي بعضها:(رِجْلايَ)، وهو على لغة مَن يُلزم المثنَّى الألف.
(لا تحملاني) بتشديد النُّون، وتخفيفها.
* * *
828 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.
وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ.
وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ: كُلُّ فَقَارٍ.
الثاني:
(وحدثني الليث)، في بعضها:(ح) للتَّحويل إلى إسنادٍ آخر.
(نفر) في "سنن أبي داود"، وابن خُزَيْمة: أنَّهم كانوا عشرةً من الصَّحابة بينهم أبو قَتَادة، وأبو أُسَيْد، وسَهْل بن سَعْد.
(هصر) أي: عطَفَ وأَمالَ، قال (خ): أي: ثَناهُ ثَنيًا شديدًا في استواءٍ من رقَبته ومَتْن ظهره، ولا يُقوِّسُه، ولا يتجاوز في ركوعه.
(غير مفترش)؛ أي: السَّاعدَين.
(ولا قابض)؛ أي: ولا قابضِهما، أو: ولا قابضٍ أصابعَ اليدين، والرِّواية:(ولا قابضهما).
(على رجله) هو الافتراش.
(وقدم رجله) وهو جُلوس التَّورُّك، وقد اختُلف في كيفية الجلَسات، فقال أبو حنيفة: يفترش في الكلِّ، ومالك: يتورَّك في الكلِّ، والشَّافعي: في الأَخير، ويفترش فيما سواه لهذا الحديث، وحديثُ ابن عمر وإنْ لم يفصِّل فيه لكن المُطلَق يُحمل على المُقيَّد.
قال (خ): وفيه رفع اليدَين حَذْو المَنكِبين عند التَّكبير، وهيئة الجلوس كما سبق.
(وسمع الليث) إلى آخره، بيانُ أنَّ المُعنْعن هنا كلُّه سماعٌ بالتَّصريح.
(وقال أبو صالح) هو عبد الغَفَّار البَكْري، والمراد أنَّه وافق يحيى، عن اللَّيث في رواية:(كلُّ فِقار)، بدون الضَّمير، وقد وصلَه