الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ط): أجمعوا على أن العيد لا تُصلَّى قبل الشُّروق، بل حتى تطلُعَ [الشمسُ] وترتفع؛ لأن ذلك حين جواز التنفُّل، ولذلك قال ابن بُسْر:(حين التسبيح)؛ لأنها سُبْحةُ اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم:(أول ما نبدأ به أنْ نصلِّي)، فهو معنى ترجمة البخاري بالتنكير.
واختلفوا في وقت الغُدو للعيد، فكان ابنُ عُمرَ يغدو بعد صلاة الصبح، ورافع بن خَديج بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: يُسْرع في الأضحى، فيخرجُ عندَ بروزِ الشمس، ويؤخِّر في الفِطْر عن ذلك قليلًا.
* * *
11 - بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتكْبِيرِهِمَا، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.
(باب فضل العمل في أيام التشريق)
" معلومات" لم يُرِدْ ابنُ عباس التلاوة، لأنها: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، ومراده أنَّ الأيام المعلومات عشر ذي الحجة.
"والمعدودات"؛ أي: في قوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203].
"أيام التشريق"؛ أي: لأنها يُشرق فيها اللحم؛ أي: يُقدَّد، أو: لأنَّ الهَدْي لا يُنْحر حتى تُشرق الشمس، وهي الحادي عشر المسمَّى بيوم القَر، والثاني عشر وهو يوم النَّفر الأول، والثالث عشر وهو يوم النفر الثاني.
"الأيام العشر"، في رواية:(أيام العشر).
"خلف النافلة" الظاهر أنَّ مراده: في أيام العشر، فلا يناسب بالترجمة إلا أنَّ البخاريَّ كثيرًا ما يذكر الترجمة ثم يُضيف إليها ما له أدنى ملابسةٍ استطرادًا.
* * *
969 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ"، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: "وَلَا الْجهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ".
"منها"؛ أي: من الأعمال في هذه الأيام، فـ (العمل) مبتدأ،
و (في أيام) متعلِّق به، و (أفضل) خبر المبتدأ، و (منها) متعلق بـ (أفضل)، والضمير للعمل بتقدير الأعمال كما في:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ} [النور: 31]، ورواه سيبويه في "كتابه" بلفظ:"ما مِنْ أيَّامٍ أحبُّ إلى اللهِ فيها الصومُ مِنْ عَشْرِ ذي الحِجَّة"، ومثل به مسألة الكحل في رفع أفعل التفضيل الظاهر، أما رواية الصحيح فليست من ذلك.
"إلا رجل" على حذف مضاف؛ أي: إلا جهاد مَنْ خرج.
"يخاطر" أي: يُكافح العدوَّ من المخاطرة، وهي ارتكابُ ما فيه خَطر.
قال (ط): فهذا العملُ أفضلُ في هذه الأيام من غيرها، لكن لا يمنع صَاحبه من العمل المقصود في هذه الأيام المعدودات، والذي في الحديث: في الأيام المعلومات، فتأمله!
(بشيء)؛ أي: لا نفسه ولا ماله كليهما؛ بأن يقتل شهيدًا أو لا بماله، إذ صِدْقُ هذه السَّالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع به.
قال (ط): العمل في أيام التشريق هو التكبيرُ المسنون، وهو أفضلُ من صلاةِ النافلة، لأنَّ الصلاة والصيام ليس مقصودًا فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ"، ونهى عن صيامها. قال الطحاوي: الذي أذهب إليه أن الأيام المعلومات: يومُ النحر ويومانِ بعدَه، أي: كمذهب مالك للآية؛ أي: التي يعلم النالس أنها أيامُ الذبح، فيتوخَّى المساكينَ القصدَ فيها، فَيُعْطَون.
قال: وأما التكبير في الأسواق فالفقهاء لا يَروْنه، إنما التكبير