الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُقْطَعْ، إِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ قُطِعُوا، سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا.
وَإِنْ
هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ
، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(إِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ قُطِعُوا) ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْأَصْحَابُ، كَهَتْكِ الْحِرْزِ، وَكَالْقِصَاصِ (سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا) نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ، وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ فَلَزِمَهُمُ الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ، وَفَارَقَ الْقِصَاصَ، فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُمَاثَلَةَ، وَلَا تُوجَدُ الْمُمَاثَلَةُ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ أَفْعَالُهُمْ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْيَدِ، وَهُنَا الْقَصْدُ الزَّجْرُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُمَاثَلَةٍ، وَعَنْهُ: يُقْطَعُ مَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّ الْقَطْعَ هُنَا لَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي سُقُوطِهِ أَوْلَى مِنْ الِاحْتِيَاطِ فِي إِيجَابِهِ، لِأَنَّهُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ، فَلَا قَطْعَ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ، لِوِلَادَةٍ، أَوْ سِيَادَةٍ، أَوْ عَدَمِ تَكْلِيفٍ، قُطِعَ غَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ إِنْ أَخَذَ نِصَابًا، وَقِيلَ: أَوْ أَقَلَّ، وَلَمْ يَذْكُرْه فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَ " الْمُحَرَّرِ "، إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا لَمْ يُقْطَعْ قُطِعَ الْأَجْنَبِيُّ، فَلَوْ أَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ آخَرَ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ وَلَمْ يُقِرَّ الْآخَرُ، فَفِي الْقَطْعِ وَجْهَانِ.
فَرْعٌ: إِذَا سَرَقَ نِصَابًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعَ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ سَرَقَ مَا ظَنَّهُ فلوسا فبان نِصَابَ نَقْدٍ لَمْ يُقْطَعْ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ "، وَ " الرِّعَايَةِ ".
[هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ]
(وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ) قُطِعَا، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُخْرِجَ أَخْرَجَهُ بِقُوَّةِ صَاحِبِهِ وَمَعُونَتِهِ، (أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ قُطِعَا) وَجْهًا وَاحِدًا، قَالَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ "، لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ، وَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ، كَمَا لَوْ حَمَلَاهُ وَأَخْرَجَاهُ، وَكَذَا إِنْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ، فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ، وَإِنْ شَدَّهُ بِحَبْلٍ،
وَحْدَهُ، أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، قُطِعَا، وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخَذَهُ الْآخَرُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ. وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الْآخَرُ، فَأَخْرَجَهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْطَعَا، إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمَا وَيَذْهَبَ، وَيَأْتِيَ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَيَسْرِقُ، فَلَا يُقْطَعُ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخَذَهُ، أَوْ جَذَبَ الْحَبْلَ، قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": أَوْ أَخَذَهُ الَّذِي رَمَاهُ قُطِعَا (وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخْذَهُ الْآخَرُ) أَوْ لَا، أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا (فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ) ، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ، لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَاخْتَصَّ الْقَطْعُ بِهِ، لَا يُقَالُ: هُمَا اشْتَرَكَا فِي الْهَتْكِ، لِأَنَّ شَرْطَهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَتْكِ، وَالْإِخْرَاجِ، وَلَمْ يُوجَدِ الثَّانِي، فَانْتَفَى الْقَطْعُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: هُمَا (وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الْآخَرُ، فَأَخْرَجَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِيَ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ، وَقِيلَ: بَلَى، إِنْ تَوَاطَآ عَلَى السَّرِقَةِ، قَالَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْطَعَا) لِأَنَّ فِعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَعَ بِقُوَّةِ الْآخَرِ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ، وَالْإِخْرَاجِ (إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمَا وَيَذْهَبُ، وَيَأْتِي الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَيَسْرِقُ، فَلَا يُقْطَعُ) وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكِ الْحِرْزَ، وَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْقَطْعِ هَتْكُهُ.
مَسَائِلُ: إِذَا أَخْرَجَ نِصَابًا إِلَى سَاحَةِ دَارٍ بَابُهَا مُغْلَقٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا فَرِوَايَتَانِ، وَإِنْ فَتَحَ هُوَ بَابَهَا فَوَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ مَفْتُوحًا قُطِعَ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ وَحْدَهُ مَفْتُوحًا فَلَا، وَفِي " الْكَافِي " وَ " الشَّرْحِ ": إِنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَيْتُ مُغْلَقًا فَفَتَحَهُ، أَوْ نَقَبَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا الْخَانُ فِي الْأَقْيَسِ، قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَإِنْ تَطَيَّبَ فِي الْحِرْزِ بِطِيبٍ، ثُمَّ خَرَجَ، وَلَوِ اجْتَمَعَ فَبَلَغَ نِصَابًا فَاحْتِمَالَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلَا قَطْعَ فِي الْأَشْهَرِ، لِأَنَّهُ حين إخراجه نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ.