الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ عِدَّةُ المُطَلَّقَةٍ. وَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْمَزْنِيِّ بِهَا. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
فَصْلٌ إِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ. وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
مِنْهُمَا (وَعَنْهُ: أَنَّهَا) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، بَلْ (تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ) اخْتَارَهُ الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْلِ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْكُلِّ، وَفِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقٍ ثَلَاثٌ، وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَهِيَ كَالْأُولَى إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَسْمِيَتَهَا عِدَّةً فَيَجِبُ فِيهَا الْإِحْدَادُ، وَلَا تَتَدَاخَلُ فِي عِدَّةِ مُطَلِّقِهَا بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى أَمَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعْتَدُّ عَنْ طَلَاقِهَا، وَيَدْخُلُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ.
1 -
فَرْعٌ: إِذَا وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ، أَوْ سُرِّيَّتُهُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا - حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْتَدَّ وَفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَجْهَانِ.
[فَصْلٌ: وَطْءُ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا]
فَصْلٌ
(إِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ رَجْعَةُ الرَّجْعِيَّةِ فِي التَّتِمَّةِ فِي الْأَصَحِّ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ) لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ (وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ، وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ، وَالثَّانِيَةِ عِدَّةُ زِنًا، فَلَمْ تَدْخُلْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا إِذِ اخْتِلَافُ السَّبَبِ لَا يُوجِبُ التَّدَاخُلَ، وَإِنِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ دَلِيلُهُ الْكَفَّارَاتُ (وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأَوْلَى، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَى الْعِلْمِ
اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ، ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيِّهِمَا كَانَ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا أُلْحِقَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا) لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا إِجْمَاعًا وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ (وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا) لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى ; لِأَنَّهَا نَاشِزٌ (حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ) سَوَاءٌ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، أَوْ جَهِلَهُ ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالدُّخُولِ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَلَّا تَبْقَى فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ (ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسَبَقُ، وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ، وَلِأَنَّهُ حَبْسٌ يَسْتَحِقُّهُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي حَبْسِ رَجُلَيْنِ كَالزَّوْجَةِ (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) عَيْنًا، أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ قَافَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءٍ الثَّانِي، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ - لَحِقَهُ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ) لِأَنَّ عِدَّةَ الشَّخْصِ تَنْقَضِي بِوَضْعِ حَمْلِهِ، وَقَدْ وُجِدَ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيِّهِمَا كَانَ) لأنه لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إِنْسَانٍ، وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا) بِمَا ذَكَرْنَا (أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا) لِأَنَّ الْقَافَةَ تُلْحِقُهُ بِأَشْبَهِهِمَا وَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ (فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ حُكْمًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ يَقِينًا (وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) لِمَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا أُلْحِقَ بِهِمَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِهِ لَهُمَا فَتَكُونُ
بِهِمَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ. وَعَنْهُ:
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا مِنْهُمَا، وَفِي " الِانْتِصَارِ " احْتِمَالٌ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْآخَرِ كَمَوْطُوءَةٍ لِاثْنَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي، فَهُوَ لَهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَإِنِ ادَّعَيَاهُ فَالْقَافَةُ وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا وَيُؤَدَّبَانِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْمُؤَلِّفُ عَلَى مَا إِذَا نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا، أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ مِنَ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، لِتُسْقِطَ الْفَرْضَ بِيَقِينٍ، وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهَما، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ ; لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ آخَرَ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِهَا وَآيَاتُ الْإِبَاحَةِ عَامَّةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ، وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنّظر، وَوَجْهُ تَحْرِيمِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ قَوْله تَعَالَى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [البقرة: 235] الْآيَةَ، وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَفْسَدُ بِهِ النَّسَبُ، فَلَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ كَوَطْءِ الْأَجْنَبِيِّ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ، وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ (وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ) لِقَوْلِ عُمَرَ: لَا تَنْكِحُهَا أَبَدًا. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَلأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ الْحَقَّ قَبْلَ وَقْتِهِ فَحَرَّمَهُ فِي وَقْتِهِ كَالْوَارِثِ إِذَا قَتَلَ مُورِّثَهُ وَكَاللِّعَانِ، وَقِيلَ: فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ. وَحَكَاهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ " رِوَايَةً.
فَرْعٌ: كَلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فَقِيَاسُ